وعن عليّ «لا بأس أن يؤذّن المؤذّن وهو جنب ، ولا يقيم حتى يغتسل» (١).
لكن لا يجوز الأذان حينئذٍ في المسجد مع القدرة على الغسل ، فلو فَعَله لم يعتدّ به ؛ للنهي المفسد للعبادة.
ويُعلم من الأخبار أنّ الطهارة في الإقامة آكد.
وأن يكون (قائماً على) موضع (مرتفع) لأنّه أبلغ في رفع الصوت ، فيكون النفع به أتمّ.
ولقول الصادق عليهالسلام : «كان طول حائط مسجد رسول الله صلىاللهعليهوآله قامة ، وكان يقول لبلال إذا دخل الوقت : اعل فوق الجدار وارفع صوتك بالأذان ، فإنّ الله قد وكّل بالأذان ريحاً ترفعه إلى السماء» (٢).
وأن يكون (مستقبلاً للقبلة) خصوصاً حال الإقامة.
وأوجبه المرتضى فيها ، كما أوجب الطهارة (٣).
ويكره الالتفات يميناً وشمالاً ؛ لمنافاته الاستقبال ، ولعدم ثبوت شرعيّته ، فيكون فعله معتقداً رجحانه بدعةً ، سواء كان على المنارة أم على الأرض ، خلافاً لبعض العامّة في المنارة (٤).
وكذا لا يلوي عنقه في الحيعلتين.
وهذه السنن مشتركة بين الأذان والإقامة وإن كانت في الإقامة آكد ؛ لقربها من الصلاة وارتباطها بها.
ويستثنى من ذلك رفع الصوت ، فإنّ الإقامة دون الأذان ؛ لقول الصادق عليهالسلام : «ارفع به صوتك ، فإذا أقمت فدون ذلك» (٥).
وأن يكون (متأنّياً في الأذان) غير مستعجل ؛ لقوله عليهالسلام : «إذا أذّنت فترسّل» (٦) أي : تمهّل ، مأخوذ من قولهم : جاء فلان على رسله ، بكسر الراء ، أي : على هئنته بسكون
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٨٨ / ٨٩٦ ؛ التهذيب ٢ : ٥٣ ٥٤ / ١٨١.
(٢) الكافي ٣ : ٣٠٧ / ٣١ ؛ التهذيب ٢ : ٥٨ / ٢٠٦.
(٣) جُمل العلم والعمل : ٦٤ ؛ ونقله عنه المحقّق الحلّي في المعتبر ٢ : ١٢٨ عن المصباح.
(٤) المغني ١ : ٤٧٣ ؛ الشرح الكبير ١ : ٤٣٧.
(٥) الفقيه ١ : ١٨٥ / ٨٧٦.
(٦) سنن الترمذي ١ : ٣٧٣ / ١٩٥ ؛ سنن البيهقي ١ : ٦٢٨ ٦٢٩ / ٢٠٠٨ ؛ المستدرك للحاكم ١ : ٢٠٤.