ودكّة القضاء معروفة فيه إلى يومنا هذا. ولأنّ الحكم طاعة فجاز إيقاعها في المساجد الموضوعة للطاعات (١).
وحمل النهي الوارد في ذلك على تقدير صحّته على الحبس على الحقوق والملازمة فيها عليها ، أو يخصّ بما كان فيه جدل وخصومة كقول الراوندي (٢). أو بكون المكروه دوام الحكم لا ما يتّفق نادراً ، أو بكون الجلوس فيه لأجل ذلك لا بما إذا كان الجلوس فيه لأجل العبادة فاتّفق صدور الدعوى ؛ لأنّ الحكم حينئذٍ عبادة ، فتأخيره منافٍ للمسارعة المأمور بها. وعليه يحمل قضاء عليّ بالجامع.
(وتعريف الضوالّ) وهو إنشادها. وكذا يكره نشدانها ، وهو طلبها والسؤال عنها ؛ للنهي عن ذلك في مرسلة عليّ بن أسباط (٣). ولأنّه موضع عبادة.
وروى الصدوق في الفقيه أنّ النبيّ سمع رجلاً ينشد ضالّةً في المسجد ، فقال : «قولوا : لا ردّ الله عليك فإنّها لغير هذا بُنيت» (٤).
وقد ذكر الأصحاب في باب اللقطة أنّها تعرّف في المجامع (٥) كأبواب المساجد ؛ جمعاً بين الحقّين.
وروى عليّ بن جعفر عن أخيه موسى» «لا بأس بإنشاد الضالّة» (٦) وهو غير منافٍ للكراهة بدليلٍ آخر.
(وإنشاد الشعر) لقول النبي صلىاللهعليهوآله : «مَنْ سمعتموه ينشد الشعر في المساجد فقولوا له : فضّ الله فاك ، إنّما نُصبت المساجد للقرآن» (٧).
وروى عليّ بن جعفر عن أخيه موسى» «لا بأس بإنشاد الشعر» (٨).
قال في الذكرى : ليس ببعيد حمل إباحة إنشاد الشعر على ما يقلّ منه وتكثر منفعته ،
__________________
(١) مختلف الشيعة ٢ : ٥١٧ ٥١٨ ، المسألة ٣٨١.
(٢) حكاه عنه العلامة الحلّي في مختلف الشيعة ٢ : ٥١٨ ، المسألة ٣٨١.
(٣) التهذيب ٣ : ٢٤٩ / ٦٨٢.
(٤) الفقيه ١ : ١٥٤ / ٧١٥.
(٥) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : الجامع. والصحيح ما أثبتناه.
(٦) التهذيب ٣ : ٢٤٩ / ٦٨٣.
(٧) الكافي ٣ : ٣٦٩ / ٥ ؛ التهذيب ٣ : ٢٥٩ / ٧٢٥.
(٨) التهذيب ٣ : ٢٤٩ / ٦٨٣.