كبيت حكمة أو شاهدٍ على لغةٍ في كتاب الله أو سنّة نبيّه وشبهه ؛ لأنّه من المعلوم أن النبيّ كان ينشد بين يديه البيت والأبيات من الشعر في المسجد ولم ينكر ذلك (١).
وربما الحق به ما كان من الشعر موعظةً أو مدحاً للنبيّ والأئمّة «ومراثي الحسين عليهالسلام ونحو ذلك ؛ لأنّ ذلك كلّه عبادة ، فلا ينافي الغرض المقصود من المساجد ، وما زال السلف يفعلون مثل ذلك ولا ينكرونه.
وفي ذلك كلّه نظر ؛ فإنّ وقوعه لا ينافي الكراهة و «مَنْ سمعتموه» في الخبر (٢) عامّ ، وحكمهُ على مَنْ في عصره حكمه على غيرهم. وكون كلّ عبادة لا تكره في المسجد في حيّز المنع ؛ فإنّ إنفاذ الأحكام وإقامة الحدود من أفضل العبادات. وتعريف الضالّة إمّا واجب أو مندوب ، وكثير من المكروهات في المسجد يمكن كونها عبادةً واجبة أو مندوبة على بعض الوجوه مع الإجماع على كراهتها. وينبّه على ذلك قوله عليهالسلام في الحديث : «إنّما نُصبت المساجد للقرآن» (٣) ولم يقل : للعبادة.
(وإقامة الحدود) للنهي عنه في مرسلة (٤) عليّ بن أسباط. ولأنّها مظنّة خروج شيء يتلوّث به المسجد.
(ورفع الصوت) للنهي عنه في المرسلة (٥). ولمنافاته الخشوع المطلوب في المسجد ولو في قراءة القرآن إذا تجاوز المعتاد.
(وعمل الصنائع) لصحيحة محمّد بن مسلم ، وتعليلهُ فيها بأنّ «المسجد بُني لغير ذلك» (٦).
وهذا إذا لم يلزم منه تغيير في المسجد ، أمّا معه كحفر موضع أو وضع شيء من الآلات الموجبة لتعطيل موضعه فإنّه يحرم.
(ودخول مَنْ في فيه رائحة ثوم أو بصل) أو غيرهما من ذي الرائحة المؤذية ؛ لما روي
__________________
(١) الذكرى ٣ : ١٢٤.
(٢) تقدّم في ص ٦٢٩.
(٣) تقدّم في ص ٦٢٩.
(٤) تقدّمت الإشارة إلى مصدرها في ص ٦٢٩ ، الهامش (٣).
(٥) تقدّمت الإشارة إلى مصدرها في ص ٦٢٩ ، الهامش (٣).
(٦) الكافي ٣ : ٣٦٩ / ٨ ؛ التهذيب ٣ : ٢٥٨ ٢٥٩ / ٧٢٤.