ذلك السراج» (١).
ولأنّ فيه إعانةً للمتهجّدين على مآربهم وترغيباً للمتردّدين إليه.
ولا يشترط في حصول الثواب المذكور كون ما يسرج به من الزيت ونحوه من مال المسرج ؛ لعموم الخبر.
وكذا لا يشترط في شرعيّة الإسراج تردّد أحد من الناس إليه أو إمكانه ، بل يستحبّ مطلقاً ؛ للعموم.
(ويجوز نقض المستهدم) منها (خاصّة) إذ لا يؤمن انهدامه على أحد من المتردّدين.
ولا يشترط في جواز نقض المستهدم العزم على إعادته ؛ لأنّ المقصود به دفع الضرر ، وإعادته سُنّة أُخرى.
وفي جواز نقضه لتوسعته وجهان : من المصلحة بإحداث مسجد واستقرار قول الصحابة على توسعة مسجد النبيّ ومنهم عليّ ، ومن عموم المنع.
وعلى تقدير الجواز فلا ينقض إلا مع الظنّ الغالب بوجود العمارة. ولو أخّر إلى تمام المجدّد ، كان أولى ، إلا أن يحتاج إلى آلاته.
ويجوز إحداث روزنة أو شباك أو باب ونحوه لمصلحة عامّة ، وتصرف آلاته في ذلك المسجد أو في غيره. وفي جوازه لمصلحة خاصّة وجهان.
(واستعمال آلته في غيره) من المساجد مع استغنائه عنها ، أو تعذّر استعمالها فيه ، أو كون الثاني أحوج ؛ لكثرة المصلّين ، أو لاستيلاء الخراب عليه ؛ للمصلحة. ولأنّ المالك واحد ، وهو الله تعالى ، صرّح بذلك في الذكرى (٢).
وأولى بالجواز صرف غلّة وقفه ونذره على غيره بالشروط ، ولا يجوز لغير ذلك.
(ويكره) جَعْل (الشرف) للمسجد ، بضمّ الشين وفتح الراء ، جمع شرفه بسكون الراء ، وهي ما يجعل في أعلى الجدار ؛ لأنّ عليّاً رأى مسجداً بالكوفة قد شرف ، فقال : «كأنّه بيعة» وقال : «إنّ المساجد لا تشرف بل تبنى جمّا» (٣).
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٥٤ / ٧١٧ ؛ التهذيب ٣ : ٢٦١ / ٧٣٣.
(٢) الذكرى ٣ : ١٣٠.
(٣) الفقيه ١ : ١٥٣ / ٧٠٩ ؛ التهذيب ٣ : ٢٥٣ / ٦٩٧.