وفي النهاية : لا يجوز المنارة في وسطها (١). وهو حقّ إن تقدّمت المسجديّة على بنائها.
ويمكن شمول استحباب كون المنارة مع حائطها عدم علوّها على الحائط ؛ لعدم تمام المعيّة مع مفارقتها للحائط في العلوّ ، فيكون أيضاً إشارة إلى كراهة تعليتها ، وقد جرت العادة بذكر ذلك هنا ، فلمّا لم يصرّح به المصنّف أمكن الإيماء إليه بكونها مع الحائط.
ومستند كراهة التعلية : ما روي أنّ عليّاً مرّ على منارة طويلة فأمر بهدمها ، ثمّ قال : «لا ترفع المنارة إلا مع سطح المسجد» (٢).
ولئلا يشرف المؤذّن على الجيران.
وفي قوله عليهالسلام في الحديث : «إلا مع سطح المسجد» تقوية لما فسّرنا به المعيّة من عدم مجاوزتها الحائط ؛ إذ لو تمّت المعيّة مع المصاحبة ابتداءً وإن علت ، لم يتمّ الغرض من قوله عليهالسلام ناهياً عن التعلية : «إلا مع سطح المسجد» فتأمّل.
(و) يستحبّ (تقديم) الرّجْل (اليمنى دخولاً) أي في الدخول إلى المسجد (و) تقديم الرّجْل (اليسرى خروجاً) أي في حالة الخروج منه ، عكس موضع التخلّي ؛ تشريفاً لليمنى فيهما.
(و) يستحبّ (الدعاء عندهما) أي عند الدخول والخروج ، فعند الدخول : «بسم الله وبالله ، السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة الله وبركاته ، اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد ، وافتح لنا باب رحمتك ، واجعلنا من عُمّار مساجدك ، جلّ ثناء وجهك».
وفي الموثّق عن سماعة قال : «إذا دخلت المسجد فقُلْ : بسم الله وصلّى الله على رسول الله عليهالسلام وصلاة ملائكته على محمّد وآل محمّد ، والسلام عليه ورحمة الله وبركاته ، ربّ اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك» (٣).
والمراد بوجهه تعالى في الدعاء ذاته مجازاً عن الوجه الحقيقي ؛ لشرفه بالنسبة إلى غيره.
وعند الخروج : «اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ، وافتح لنا باب فضلك».
__________________
(١) النهاية : ١٠٩.
(٢) الفقيه ١ : ١٥٥ / ٧٢٣ ؛ التهذيب ٣ : ٢٥٦ / ٧١٠.
(٣) التهذيب ٣ : ٢٦٣ / ٧٤٤ بتفاوت يسير في اللفظ.