بأس» (١) وهو يؤيّد الاحتمال الأوّل.
وروى محمد بن مسلم قال : سألته عن حدّ مسجد الرسولُ ، فقال : «الأسطوانة التي عند رأس القبر إلى الأسطوانتين من وراء المنبر عن يمين القبلة ، وكان من وراء المنبر طريق تمرّ فيه الشاة» (٢).
وروى جميل بن درّاج قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : ما بين منبري وبيوتي (٣) روضة من رياض الجنّة ، وصلاة في مسجدي تعدل ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام» قال جميل : قلت له : بيوت النبيّ وبيت عليّ منها؟ قال : «نعم ، وأفضل» (٤).
ونحوه روى يونس بن يعقوب عنه (٥).
وهو يؤيّد الثاني ، إلا أن تخصّ الفضيلة بهذه الزيادة الخاصّة.
وعن الرابع : أنّ الغير محمول على إطلاقه ، ويدخل فيه جميع الأغيار حتى المساجد الشريفة بدليل استثنائهُ المسجدَ الحرام ، فإنّ الاستثناء حقيقة في المتّصل ، وهو إخراج ما لولاه لدخل في اللفظ. ويندفع الإشكال بأنّ العدد المضاعف إذا كان حاصلاً بالإضافة إلى الصلاة في أفضل المواضع الداخلة في الغيريّة ، كان حاصلاً بالإضافة إلى الأدنى بطريقٍ أولى.
ومساواة المفضول لغيره يندفع بما تقدّم من بحث اتّفاق العدد مع اختلاف الثواب ، أو بأنّ التخصيص بعددٍ لا يقتضي نفي ما زاد ، فلا يلزم من تضاعف الصلاة في المسجد المخصوص بقدر الصلاة الواقعة في أفضل المواضع غيره ألف مرّة عدمُ تضاعفها بأزيد من ألف في غير ذلك الموضع الشريف ، فإنّ الألف تصدق وإن كان الواقع أزيد ؛ لدخولها في ضمنه. أو يقال : إنّ ذلك يختلف باختلاف المصلّين والصلاة بالنسبة إلى حضور القلب وعدمه ، وبالنسبة إلى المتّقين وغيرهم ، فقد صحّ أنّ صلاة مَنْ أقبل بقلبه أفضل وأكثر ثواباً ،
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٧٠ / ١١ ؛ التهذيب ٣ : ٢٥٨ / ٧٢١.
(٢) الكافي ٤ : ٥٥٤ / ٤.
(٣) في «ق» والتهذيب : «بيتي».
(٤) الكافي ٤ : ٥٥٦ / ١٠ ؛ التهذيب ٦ : ٧ ٨ / ١٣.
(٥) الكافي ٤ : ٥٥٦ / ١٣ ؛ التهذيب ٦ : ٨ / ١٦.