الإشارة إليه في أوّل الباب ، وهذا هو شأن الصلاة المكروهة بالنسبة إلى غيرها المساوي لها ، فإنّ صلاة ركعتين مثلاً في وقت ومكان مكروهين أقلّ ثواباً من ركعتين في غيرهما مع تساويهما عدداً ، أو يقيّد إطلاق المسجد بما عدا الكعبة ؛ لخروجها بأمرٍ خاصّ ، فيكون كالعامّ المخصوص بمنفصل ، مع أنّه لا قاطع بكون الكعبة من جملة المسجد ؛ لجواز كونه حولها. ويدلّ عليه اختصاصها باسمٍ خاصّ وحكمٍ خاصّ ، وما الدليل على كونها من جملته؟ والله أعلم.
وعن الثاني : بأنّ إطلاق المضاعفة في المسجد يقتضي اشتراك كلّ جزء منه في هذا الوصف وإن كان مكروهاً أو مشروفاً ، ويبقى الجزء الشريف زائداً إمّا بكثرة ثواب ذلك العدد ، كما مرّ ، أو بعدد زائد لم يذكر ، كما في مسجدين جامعين أو مسجدَي قبيلتين مختلفين في الشرف ، فإنّ اشتراكهما في وصف تحصل به المضاعفة لا ينافي اختصاص أحدهما بأمرٍ آخر.
وعن الثالث : بإمكان اختصاص المضاعفة المذكورة بما وقع في زمانهُ ، ولا ينافيه حينئذٍ كلام الصادق عليهالسلام وإن تقدّمت الزيادة على زمانه ؛ لأنّها بمنزلة مسجد متجدّد ، فلا ينصرف الإطلاق إليها.
ويمكن حمله على ما يصدق عليه عرفاً أنّه مسجد الحرام أو مسجد النبيّ ، ويلتزم بدخول المزيد في هذا المعنى ؛ نظراً إلى الحقيقة العرفيّة ، ولا بُعْد فيه ؛ فإنّ فضل الله تعالى وجوده يسع ذلك.
ويمكن دخول ما كان موجوداً في زمن الصادق عليهالسلام لا غير باعتبار إطلاقهُ من غير بيان ، فلا إشكال على جميع هذه التقادير.
ولو تكلّف متكلّف إدخالَ جميع ما يزاد فيهما إلى آخر الدنيا بحيث يطلق عرفاً على الجميع اسم المسجد الخاصّ وحصول المضاعفة فيه ، لم يكن بعيداً ؛ نظراً إلى اشتراك الجميع في إطلاق الاسم عرفاً.
وقد روى زرارة عن الباقر عليهالسلام أنّه كان يأخذ بيده في بعض الليل فيتنحّى ناحية ثمّ يجلس فيتحدّث في المسجد الحرام فربما نام ، فقلت له في ذلك ، فقال : «إنّما يكره أن ينام في المسجد الذي كان على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله ، فأمّا في هذا الموضع فليس به