ولو نزّ الحائط من الغائط ، قيل : كره بطريق أولى ؛ لأنّه أفحش (١).
وتردّد المصنّف في التذكرة والنهاية فيما ينزّ من الماء النجس والخمر ؛ نظراً إلى اطّراد العلّة ، والتفاتاً إلى قول الصادق عليهالسلام : «وإن كان من غير ذلك فلا بأس»ذ (٢) و (٣).
وهذا التوجيه ينافي الأولويّة التي ادّعيت في الغائط ، وكأنّه ليس أفحش من الخمر ، فالإشكال آتٍ في الجميع.
(أو) التوجّه إلى (إنسان مواجه) بفتح الجيم وكسرها ، ذكر ذلك جماعة (٤) من الأصحاب. وعلّل بحصول التشاغل به ، وبأنّ فيه تشبّهاً بالساجد لذلك الشخص.
(أو) التوجّه إلى (باب مفتوح) قاله أبو الصلاح (٥) ، وتبعه الأصحاب.
قال في المعتبر : لا بأس باتّباع فتواه ؛ لأنّه أحد الأعيان (٦).
وعلّله المصنّف في التذكرة والنهاية باستحباب السترة بينه وبين ممرّ الطريق (٧).
ولا فرق في الباب بين الداخل والخارج.
(ولا بأس بالبِيَع والكنائس) من غير كراهية (٨) على المشهور ؛ لصحيحة العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن البِيَع والكنائس يصلّى فيها؟ فقال : «نعم» (٩).
وروى عنه عليهالسلام أنّه سُئل عن الصلاة فيها ، فقال : «صلّ فيها فقد رأيتها ، ما أنظفها» قلت : أُصلّي فيها وإن كانوا يصلّون فيها؟ قال : «نعم» (١٠).
ويستحبّ أن يرشّ الموضع الذي يصلّى فيه منها ؛ لصحيحة عبد الله بن سنان (١١).
وينبغي أن يتركه حتى يجفّ ، كما نبّه عليه في المبسوط والنهاية في رشّ
__________________
(١) القائل هو المحقّق الكركي في جامع المقاصد ٢ : ١٤٠.
(٢) تقدّم تخريجه في ص ٦١٤ ، الهامش (٧).
(٣) تذكرة الفقهاء ٢ : ٤١٢ ، الفرع «كأ» ؛ نهاية الإحكام ١ : ٣٤٨.
(٤) منهم : سلّار في المراسم : ٦٦ ؛ وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ١٤١ ؛ والشهيد في الدروس ١ : ١٥٤ ١٥٥.
(٥) حكاه عنه المحقّق الحلّي في المعتبر ٢ : ١١٦ ؛ والعِمة الحلّي في تذكرة الفقهاء ٢ : ٤١١ ، الفرع «يط».
(٦) المعتبر ٢ : ١١٦.
(٧) تذكرة الفقهاء ٢ : ٤١١ ، الفرع «يط» ؛ نهاية الإحكام ١ : ٣٤٨.
(٨) في «م» : كراهة.
(٩) التهذيب ٢ : ٢٢٢ / ٨٧٤.
(١٠) التهذيب ٢ : ٢٢٢ / ٨٧٦.
(١١) الكافي ٣ : ٣٨٧ / ١ ؛ التهذيب ٢ : ٢٢٢ / ٨٧٥.