بيت المجوس (١).
وهل يشترط في دخولها إذن أهل الذمّة؟ احتمله في الذكرى تبعاً لغرض الواقف وعملاً بالقرينة (٢).
ويحتمل عدمه ؛ لإطلاق الأخبار بالصلاة فيها.
(و) كذا لا بأس بالصلاة في (مرابض الغنم) بالضاد المعجمة جمع مربض ، وهو مأواها ومقرّها عند الشرب ، كمعطن الإبل ، نصّ عليه الجوهري (٣) ؛ لقول النبيّ : «إذا أدركتم الصلاة وأنتم في مراح الغنم فصلّوا فيها فإنّها سكينة وبركة» (٤).
(و) كذا لا بأس بالصلاة في (بيت اليهوديّ والنصرانيّ) لقول الصادق عليهالسلام في رواية أبي جميلة : «لا تصلّ في بيت فيه مجوسيّ ، ولا بأس بأن تصلّي في بيت فيه يهوديّ أو نصرانيّ» (٥).
وهذه الرواية تشمل بيتهما وما هُما فيه وإن لم يكن لهما ، فتدلّ على مطلوب المصنّف. وكأنّ المصنّف يرى أنّ المراد بذلك بيتهما ، كما تقدّم الكلام فيه في بيت المجوسيّ.
واعلم أنّ أبا الصلاح حرّم الصلاة في أكثر هذه المواضع ؛ نظراً إلى صورة النهي في الأخبار ، وتردّد في فساد الصلاة بذلك (٦). والله أعلم.
هذه (تتمّة) لـ «باب مكان المصلّي» في ذكر شيء من أحكام المساجد ، وناسب ذكرها هنا ؛ لأنّ المسجد من جملة المكان ، فكان ذكر أحكامه في بابه أولى.
(صلاة الفريضة) بمعنى المفروضة ، وهي الواجبة ؛ لمرادفة الفرض للواجب عندنا (في) مطلق (المسجد أفضل) من صلاتها في غيره من الأمكنة.
ثمّ المساجد مع اشتراكها في الأفضليّة تتفاوت في الفضيلة ، فالصلاة في المسجد الحرام أفضل من سائر المساجد عندنا ، ثمّ مسجد النبيّ ، ثمّ مسجد الكوفة والأقصى ، ثمّ
__________________
(١) المبسوط ١ : ٨٦ ؛ النهاية : ١٠٠.
(٢) الذكرى ٣ : ٩٤.
(٣) الصحاح ٣ : ١٠٧٦ ، «ر ب ض».
(٤) سنن البيهقي ٢ : ٦٣٠ / ٤٣٥٨.
(٥) التهذيب ٢ : ٣٧٧ / ١٥٧١ ؛ وفي الكافي ٣ : ٣٨٩ / ٦ ، عن أبي جميلة عن أبي أُسامة.
(٦) الكافي في الفقه : ١٤١.