للنهي على ظاهره.
وحمله على الكراهة طريق الجمع بين ما اشتمل عليه وبين غيره ، كقول الصادق عليهالسلام : «لا بأس أن يصلّي الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه ، إنّ الذي يصلّي له أقرب إليه من (١) الذي بين يديه» (٢).
(أو) التوجّه إلى (تصاوير) وتماثيل ؛ لصحيحة محمد بن مسلم ، قال : قلت لأبي جعفر : أُصلّي والتماثيل قُدّامي وأنا أنظر إليها؟ قال : «لا ، اطرح عليها ثوباً ، ولا بأس إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رِجْلك أو فوق رأسك ، وإن كانت في القبلة فاطرح عليها ثوباً وصلّ» (٣).
ولأنّ الصورة تعبد من دون الله ، فكره (٤) التشبّه بفاعله. ولأنّها يشتغل بالنظر إليها.
(أو) التوجّه إلى (مصحف مفتوح) لرواية عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يصلّي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته ، قال : «لا» (٥).
ولحصول التشاغل عن العبادة بالنظر إليه.
وكرّه المصنّف في المنتهي والنهاية التوجّه إلى كلّ شاغل من كتابة ونقش وغيرهما ؛ لاشتراك الجميع في العلّة (٦).
ولا فرق في ذلك بين القارئ وغيره. نعم ، يشترط عدم المانع من الإبصار ، كالعمى والظلمة.
(أو) التوجّه إلى (حائط ينزّ من بالوعة) يبال فيها ؛ لقول الصادق عليهالسلام وقد سُئل عن مسجد ينزّ حائط قبلته من بالوعة يبال فيها ، فقال : «إن كان نزّه من بالوعة يبال فيها فلا تصلّ فيه ، وإن كان من غير ذلك فلا بأس» (٧).
ولأنّه ينبغي تعظيم القبلة ، فلا تناسبه النجاسة.
__________________
(١) في «ق ، م» والطبعة الحجريّة : «إنّ الذي يصلّي إليه أقرب من ..» وما أثبتناه من المصدر.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٢٦ / ٨٩٠ ؛ الاستبصار ١ : ٣٩٦ / ١٥١٢.
(٣) التهذيب ٢ : ٢٢٦ / ٨٩١ و ٣٧٠ / ١٥٤١ ؛ الاستبصار ١ : ٣٩٤ / ١٥٠٢.
(٤) في «م» : فيكره.
(٥) الكافي ٣ : ٣٩٠ ٣٩١ / ١٥ ؛ الفقيه ١ : ١٦٥ / ٧٧٦ ؛ التهذيب ٢ : ٢٢٥ / ٨٨٨.
(٦) منتهى المطلب ٤ : ٣٤٤ ؛ نهاية الإحكام ١ : ٣٤٨.
(٧) الكافي ٣ : ٣٨٨ / ٤ ؛ التهذيب ٢ : ٢٢١ / ٨٧١.