منها (١) فقد استقبلها. وكذا القول في إشارتهُ بكونه القبلة. والنهي في الرواية المتقدّمة (٢) محمول على الكراهة ؛ جمعاً بينه وبين غيره ، فقد روى يونس بن يعقوب : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : حضرت الصلاة المكتوبة وأنا في الكعبة أفأُصلّي فيها؟ قال : «صلّ» (٣).
وإنّما قيّدنا كراهة الصلاة فيها بالفريضة ؛ لإطباقهم على استحباب النافلة داخلها.
(و) في (مرابط الخيل والبغال) للنهي عنها في مقطوعة سماعة (٤). ولكراهة فضلاتها ، وبُعْد انفكاكها منها.
ولا فرق فيها بين الوحشيّة والإنسيّة ، ولا بين الحاضرة والغائبة.
ومرابط الخيل جمع مربط بكسر الباء وفتحها : موضع ربطها ومأواها.
وزاد بعض (٥) الأصحاب مرابط الحمير ؛ لمشاركتها لهما في العلّة ، وهي موجودة في رواية الكليني عن سماعة (٦).
(والتوجّه) في حال الصلاة (إلى نارٍ مضرمة) أي : موقدة ؛ لصحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى ، قال : سألته عن الرجل يصلّي والسراج موضوع بين يديه في القبلة ، فقال : «لا يصلح أن يستقبل النار» (٧).
وفي رواية عمّار النهي عن الصلاة إلى النار ولو كان في مجمرة أو قنديل معلّق (٨).
وهاتان الروايتان دالّتان على كراهة استقبال مسمّى النار وإن لم تكن مضرمةً ، فتقييد المصنّف النار بالمضمرة محمول على المؤكّد من الكراهة.
وحرّم أبو الصلاح استقبالها ، وتردّد في الفساد (٩) ، كما مرّ في نظائره ؛ حملاً
__________________
(١) أي : من الكعبة.
(٢) في ص ٦١٢.
(٣) التهذيب ٥ : ٢٧٩ / ٩٥٥.
(٤) الكافي ٣ : ٣٨٨ / ٣ ؛ التهذيب ٢ : ٢٢٠ / ٨٦٧ ؛ الاستبصار ١ : ٣٩٥ / ١٥٠٦.
(٥) كالشهيد في الذكرى ٣ : ٨٩.
(٦) الكافي ٣ : ٣٨٨ / ٣.
(٧) الكافي ٣ : ٣٩١ / ١٦ ؛ الفقيه ١ : ١٦٢ / ٧٦٣ ؛ التهذيب ٢ : ٢٢٥ ٢٢٦ / ٨٨٩ ؛ الإستبصار ١ : ٣٩٦ / ١٥١١.
(٨) الكافي ٣ : ٣٩٠ ٣٩١ / ١٥ ؛ التهذيب ٢ : ٢٢٥ / ٨٨٨.
(٩) حكاه عنه العلامة الحلّي في مختلف الشيعة ٢ : ١٢٤ ١٢٥ ، المسألة ٦٦.