ومنع ابن بابويه والمفيد من الصلاة فيها (١).
ولا فرق في الكراهة بين أن تكون الطريق مشغولةً بالمارّة وقت الصلاة أو لم تكن ؛ للعموم.
نعم ، لو تعطّلت المارّة بصلاته ، فسدت ؛ للنهي عن الصلاة حينئذٍ باستحقاقهم السلوك بالأصالة ، واشتراط الصلاة وغيرها ممّا ليس بسلوك بعدم الضرر بالسالك.
والمراد بجوادّ الطرق العظمى منها ، وهي التي يكثر سلوكها ، ومقتضى ذلك عدم كراهة الصلاة على الطريق غير الجادّة ، لكنّ الأجود الكراهة مطلقاً وإن كانت الجادّة أغلظ.
ويدلّ على العموم : قول الرضا عليهالسلام كلّ طريق يوطأ ويتطرّق كانت فيه جادّة أم لم تكن فلا ينبغي الصلاة فيه (٢). (و) صلاة الفريضة في (جوف الكعبة) لقول الصادق عليهالسلام لا تصلّ المكتوبة في الكعبة (٣) ونحوها من الأخبار ، وهذا هو المشهور بين الأصحاب.
(و) مثله الصلاة على (سطحها).
وقال الشيخ في الخلاف وابن البرّاج (٤) بتحريم صلاة الفريضة فيها ؛ تمسّكاً بظاهر قوله تعالى (فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ) (٥) أي : نحوه ، وإنّما يصدق ذلك إذا كان خارجاً عنها.
ولأنّ النبيّ دخلها ودعا ثمّ خرج فصلّى ركعتين وقال : «هذه القبلة» (٦) فإذا صلّى في جوفها ، لم يصلّ إلى ما أشار إليه أنّه القبلة (٧). وللرواية المتقدّمة (٨).
وأُجيب (٩) : بأنّ المراد بالنحو الجهة ، وليس المراد جهة جميعه (١٠) قطعاً ؛ لجواز صلاة الخارج إلى أيّ جزء كان منه ، فليكن مثله في الداخل ، فمتى استقبل جزءاً
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٥٦ ذيل الحديث ٧٢٧ ؛ المقنعة : ١٥١.
(٢) الكافي ٣ : ٣٨٩ / ٨ ؛ الفقيه ١ : ١٥٦ ١٥٧ / ٧٢٨ ؛ التهذيب ٢ : ٢٢٠ / ٨٦٦.
(٣) التهذيب ٥ : ٢٧٩ / ٩٥٣ ؛ الاستبصار ١ : ٢٩٨ / ١١٠١.
(٤) المهذّب ١ : ٧٦.
(٥) البقرة (٢) : ١٤٤ و ١٥٠.
(٦) صحيح مسلم ٢ : ٩٦٨ / ١٣٣٠ ؛ سنن النسائي ٥ : ٢١٩ ٢٢٠ ؛ مسند أحمد ٦ : ٢٦١ / ٢١٢٤٧ و ٢٧١ / ٢١٣٠٢.
(٧) الخلاف ١ : ٤٣٩ ٤٤٠ ، المسألة ١٨٦.
(٨) آنفاً.
(٩) المجيب هو المحقّق الكركي في جامع المقاصد ٢ : ١٣٧.
(١٠) أي : جميع البيت.