وعلّل أيضاً بأنّه لا يؤمن هجوم الماء فيسلب الخشوع ، ومن ثَمَّ كرهت الصلاة في بطون الأودية ؛ لكونها مجرى الماء ، فجاز أن يهجم عليه.
والأولى الاستناد إلى النصّ ، فإنّه قد يأمن هجومه ؛ للعلم بعدمه عادةً في كثير من المجاري وبطون الأودية.
قال المصنّف في النهاية : ولو أمن السيل ، احتمل بقاء الكراهة ؛ اتّباعاً لظاهر النهي. وعدمها ؛ لزوال موجبها (١).
(و) في (أرض السبخة) بفتح الباء ، واحدة السباخ ، وهي الشيء الذي يعلو الأرض كالملح.
ويجوز كون السبخة بكسر الباء ، وهي الأرض ذات السباخ ، فتكون إضافة الأرض إليها من باب إضافة الموصوف إلى صفته كـ «مسجد الجامع».
وإنّما كره الصلاة فيها ؛ لعدم كمال تمكّن الجبهة من الأرض ، فلو حصل التمكّن ، فلا بأس ؛ لما رواه أبو بصير قال : سألت الصادق عن الصلاة في السبخة لِمَ تكرهه؟ قال : «لأنّ الجبهة لم تقع مستوية» فقلت : إن كان فيها أرض مستوية؟ قال : «لا بأس» (٢).
(و) مثله (الرمل) المنهال.
(و) في (البيداء) وهي موضع مخصوص بين مكة والمدينة على ميل من ذي الحليفة.
ونقل الشهيد رحمهالله عن بعض العلماء أنّها الشرف الذي أمام ذي الحليفة ممّا يلي مكة (٣). سُمّيت بذلك ؛ لأنّها تبيد جيش السفياني.
(و) في (وادي ضجنان) بالضاد المعجمة المفتوحة والجيم الساكنة : جبل بناحية مكة (وذات الصلاصل) جمع صلصال ، وهو الطين الحرّ المخلوط بالرمل ، فصار يتصلصل إذا جفّ ، أي يصوت ، فإذا طبخ بالنار فهو الفخّار ، نقله الجوهري عن أبي عبيدة (٤). وبذلك فسّرها الشهيد (٥) رحمهالله.
__________________
(١) نهاية الإحكام ١ : ٣٤٤.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٢١ ٢٢٢ / ٨٧٣.
(٣) الذكرى ٣ : ٩٠.
(٤) الصحاح ٥ : ١٧٤٥ ، «ص ل ل».
(٥) النفليّة : ١٠٤.