الأصحاب ، كما أنّ على خلافه إجماع غيرهم.
ومستند المنع مع الإجماع تظافر الأخبار به عن أهل البيت «:كقول الصادق عليهالسلام في رواية الفضل لا تسجد إلا على الأرض أو ما أنبتته الأرض إلا القطن والكتان (١). وقوله عليهالسلام في صحيحة حمّاد بن عثمان السجود على ما أنبتت الأرض إلا ما أُكل أو لُبس (٢). وقوله عليهالسلام في رواية هشام بن الحكم حين سأله عمّا يجوز السجود عليه؟ : «لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت [الأرض] (٣) إلا ما أُكل أو لُبس» وغيرها من الأخبار قال هشام : قلت له : جعلت فداك ما العلّة في ذلك؟ قال : «لأنّ السجود هو خضوع لله عزوجل ، فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس ، لأنّ أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون وما يلبسون ، والساجد في سجوده في عبادة الله عزوجل ، فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا التي اغترّوا بغرورها» (٤).
والمراد بالمأكول والملبوس ما صدق عليهما اسمهما عرفاً ؛ لكون الغالب استعمالهما لذلك ولو في بعض الأحيان ، فلا يقدح النادر ، كأكل المخمصة ، والعقاقير المتّخذة للدواء من نبات لا يغلب أكله.
ولا يشترط عموم الاعتياد لهما في جميع البلاد ، فإنّ ذلك قلّ أن يتّفق في المأكولات وبعض الملبوسات ، بل لو غلب في قطرٍ ، عمّ التحريم ، مع احتمال عدمه ، واختصاص كلّ قطر بما تقتضيه عادته.
ولا يعتبر في المأكول والملبوس كونه بحيث ينتفع به فيهما بالفعل ، بل به أو بالقوّة القريبة منه ، فلو توقّف الأكل على طبخٍ ونحوه واللّبْس على غزل ونسج وخياطة وغيرها ، لم يؤثّر في كونه مأكولاً وملبوساً ، فالمعتبر حينئذٍ نوع المأكول والملبوس ، فلا فرق حينئذٍ بين
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٣٠ / ١ ؛ التهذيب ٢ : ٣٠٣ / ١٢٢٥ ؛ الاستبصار ١ : ٣٣١ / ١٢٤١.
(٢) الفقيه ١ : ١٧٤ / ٨٢٦ ، التهذيب ٢ : ٢٣٤ / ٩٢٤.
(٣) ما بين المعقوفين من المصدر.
(٤) الفقيه ١ : ١٧٧ / ٨٤٠ ؛ علل الشرائع : ٣٤١ (الباب ٤٢) الحديث ١.