الجبهة) فلا يصحّ السجود على الموضع النجس مطلقاً ، سواء تعدّت نجاسته أم لا (دون باقي مساقط الأعضاء) فإنّه لا تشترط طهارتها وإن كانت إحدى المساجد على المشهور بين الأصحاب ؛ لأصالة الصحّة ، وعموم «جُعلت لي الأرض مسجداً» (١) خرج ما أجمع على منعه ، فيبقى الباقي.
ولقول الصادق (٢) في خبر زرارة في الشاذكونة وهي حصير صغير تكون عليها الجنابة ، أيصلّى عليها في المحمل؟ : «لا بأس» (٣).
ولا يرد أنّ الصلاة في المحمل حال ضرورة ؛ لإطلاق الجواب المقتضي للعموم من غير تفصيل.
ومثله روى ابن أبي عمير عنه (٤).
وذهب المرتضى (٥) وأبو الصلاح (٦) إلى اشتراط طهارته مطلقاً ، إلا أنّ أبا الصلاح فسّره بمساقط الأعضاء السبعة لا غير ، والمرتضى بمساقط جميع البدن.
وربما نقل عنه أنّه ما يلاصق البدن وإن لم يسقط عليه (٧).
واستثنى في الذكرى ما يعفى عنه من النجاسة تفريعاً على قول المرتضى ، وتوقّف فيما يلاصقه من المكان مع اعتماده عليه (٨).
ومستندهما أخبار دلّت بإطلاقها على النهي عن المكان النجس. وحملها على الكراهة أو على تعدّي النجاسة طريق الجمع بينها وبين ما تقدّم.
(و) كما تشترط طهارة القدر المعتبر من موضع الجبهة (كذا يشترط وقوع الجبهة في) حال (السجود) بالمعنى المذكور (على الأرض أو) على (ما أنبتته) الأرض (ممّا) أي من النبات الذي (لا يؤكل) عادةً ، كالثمار (ولا يلبس) عادةً ، كالقطن والكتان ، وعليه إجماع
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٥٥ / ٧٢٤ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٨٨ / ٥٦٧ ؛ سنن النسائي ١ : ٢١٠ ؛ مسند أحمد ١ : ٤١٤ / ٢٢٥٦.
(٢) في المصادر : الإمام الباقر عليهالسلام.
(٣) الفقيه ١ : ١٥٨ / ٧٣٩ ؛ التهذيب ٢ : ٣٦٩ ٣٧٠ / ١٥٣٧ ؛ الاستبصار ١ : ٣٩٣ / ١٤٩٩.
(٤) التهذيب ١ : ٢٧٤ / ٨٠٦ و ٢ : ٣٧٠ / ١٥٣٨ ؛ الاستبصار ١ : ٣٩٣ / ١٥٠٠.
(٥) حكى قوله المحقّق الحلّي في المعتبر ١ : ٤٣١.
(٦) الكافي في الفقه : ١٤٠ ١٤١.
(٧) انظر : الذكرى ٣ : ٨١.
(٨) الذكرى ٣ : ٨١.