ويعارض بتحريم مال المسلم إلا عن طيب نفس منه. ويزيد أنّ حقّ العباد مبنيّ على الضيق ، فيقدّم على حقّ الله.
ورابعها : الفرق بين ما لو كان الإذن في الصلاة أو في الكون المطلق ، أو بشاهد الحال أو الفحوى ، فيتمّها في الأوّل مطلقاً ، ويخرج في الباقي مصلّياً مع الضيق ، ويقطعها مع السعة. وهذا هو الأجود.
ووجهه في الأوّل : أنّ إذن المالك في الأمر اللازم شرعاً يفضي إلى اللزوم ، فلا يجوز له الرجوع بعد التحرّم ، كما لو أذن في دفن الميّت في أرضه وأذن في رهن ماله على دَيْن الغير ، فإنّه لا يجوز له الرجوع بعدهما.
وفي البواقي : أنّ الإذن في الاستقرار لا يدلّ على إكمال الصلاة بإحدى الدلالات ، فإنّه أعمّ من الصلاة ، والعامّ لا يدلّ على الخاصّ. ولزوم العارية إنّما يكون بسبب من المالك ، والشروع في الصلاة ليس من فعله. والفحوى وشاهد الحال أضعف من الإذن المطلق.
وأمّا القطع مع السعة : فلاستلزام التشاغل بها فوات كثير من أركانها مع القدرة على الإتيان بها على الوجه الأكمل ، بخلاف ما لو ضاق الوقت ، فإنّه يخرج مصلّياً مومئاً للركوع والسجود بحيث لا يتثاقل في الخروج عن المعتاد ، مستقبلاً ما أمكن ، قاصداً أقرب الطرق تخلّصاً من حقّ الآدمي ، المضيّق بحسب الإمكان.
وكذا القول فيما لو توسّط المكان جاهلاً بالغصب ثمّ علم به.
(وكذا) يخرج مصلّياً (لو ضاق الوقت ثمّ أمره) المالك الآذن في الكون أو الصلاة بالخروج (قبل الاشتغال) بالصلاة ؛ لأنّهما حينئذٍ حقّان مضيّقان ، فيجب الجمع بينهما بحسب الإمكان.
(و) لا تشترط طهارة جميع مكان المصلّي ، بل (تجوز) الصلاة (في) المكان (النجس مع عدم التعدّي) إلى المصلّي أو محمولة لا مطلقاً ، بل على وجه لا يعفى عنه في الصلاة ، كنجاسة البول ونحوه ، أمّا لو تعدّى منها إليه ما يعفى عنه في الصلاة ، كدون الدرهم من الدم المعفوّ عنه ، لم يضرّ ؛ إذ لا يزيد ذلك على ما هو على المصلّي.
(و) يستثني من ذلك مسجد الجبهة ، فإنّه (تشترط طهارة) القدر المعتبر من (موضع