رواية (١) عليّ بن جعفر. واستدلّ لتقديمهما على الطين بعدم فهمه من الساتر عند الإطلاق (٢). وبقوله تعالى (خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ) (٣) فإنّ ذلك لا يعدّ زينةً ، ولا يفهم من اللفظ.
والتحقيق أنّ خبر عليّ بن جعفر ظاهر في فاقد الثوب ، فلا يتمّ الاحتجاج به على التخيير بينه وبين الثوب.
وما ذكر من الحجّة على تقديمهما على الطين آتٍ في تقديم الثوب على غيره.
والزينة كما لا تتناول الطين ، كذا لا تتناول الحشيش ونحوه.
وقد يقال : إنّ الزينة غير مرادة بظاهرها ؛ للإجماع على الاجتزاء بالخرق والثوب الخلق الذي لا يحصل فيه مسمّى الزينة.
ولما قيل من أنّ المفسّرين أجمعوا على أنّ المراد بالزينة هنا ما يواري به العورة للصلاة (٤) ، فيشترك الجميع في الستر وإن كان بعضها أفضل من بعض.
ويمكن الجواب بأنّ المراد بالزينة جنسها ، فتدخل الخرق ونحوها. وبأنّ ما نُقل عن المفسّرين إن تمّ لا يجوز حمله على ظاهره ؛ لأنّه يقتضي الاجتزاء بالماء الكدر ، والحفيرة ، وغيرهما اختياراً ولم يقل به أحد ، فيرجع في ذلك إلى المتعارف المتبادر ، وهو الثوب مع إمكانه.
ويؤيّده ما ورد في الآية الأُخرى في معرض الامتنان بقوله (قَدْ أَنْزَلْنا عَلَيْكُمْ لِباساً يُوارِي سَوْآتِكُمْ) (٥) وهي ما يسوء الإنسان انكشافه ، ويقبح في الشاهد إظهاره. وما روي عن الباقر عليهالسلام «أدنى ما تصلّي به المرأة درع وملحفة» (٦) وغير ذلك ممّا يدلّ على الأمر بالثوب ، وستر بدنها بشيء ممّا عداه لا يُعدّ درعاً ولا ملحفة ولا خماراً ، فيثبت الحكم في الرجل أيضاً ؛ للإجماع على عدم الفرق.
__________________
(١) المتقدّمة في ص ٥٧٦.
(٢) الذكرى ٣ : ١٧.
(٣) الأعراف (٧) : ٣١.
(٤) كما في الذكرى ٣ : ٥.
(٥) الأعراف (٧) : ٢٦.
(٦) التهذيب ٢ : ٢١٧ / ٨٥٣ ؛ الاستبصار ١ : ٣٨٨ ٣٨٩ / ١٤٧٨.
![روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ٢ ] روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1540_rozaljanan-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
