سأل المرأة هل اقتضك الشيخ وكانت بكرا؟ قالت : لا ، قال عثمان : أقيموا الحد عليها ، فقال له أمير المؤمنين : إن للمرأة سمين سم للمحيض وسم للبول ، فلعل الشيخ كان ينال منها فسال ماؤه في سم المحيض فحملت منه ، فاسألوا الرجل عن ذلك فسئل فقال : قد كنت أنزل الماء في قبلها من غير وصول إليها بالاقتضاض فقال أمير المؤمنين : الحمل له والولد ولده وأرى عقوبته في الانكار ، فصار عثمان إلى قضائه بذلك (١).
١٠ ـ قب : جابر بن عبدالله بن يحيى قال : جاء رجل إلى علي عليهالسلام فقال : يا أمير المؤمنين إنى كتب أعزل عن امرأتى وإنها جاءت بولد فقال عليهالسلام : وأنا شدك الله هل وطئتها ثم عاودتها قبل أن تبول؟ قال : نعم ، قال : فالولدلك (٢).
١١ ـ مجالس الشيخ : أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن أحمد بن رزق الغمشاني ، عن يحيى بن العلا قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : ما ترى في رجل تزوج امرأة فمكثت معه سنة ثم غابت عنه ثم تزوجت آخر فمكثت معه سنة ثم غابت عنه ، ثم تزوجت آخر ثم إن الثالث أولدها قال : ترجم لان الاول أحصنها ، قال : قلت : فما ترى في ولدها؟ قال : ينسب إلى أبيه ، قال : قلت : فان مات الاب يرثه الغلام قال : نعم (٣).
١٢ ـ كتاب الامامة والتبصرة : عن محمد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسن بن أزهر عن محمد بن خلف ، عن موسى بن إبراهيم ، عن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن أبائه عليهمالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : الولد للفراش وللعاهر الحجر.
١٣ ـ المجازات النبوية : مثله ، وقال السيد : هذا مجاز على أحد التأويلين وهو أن يكون المراد أن العاهر لا شي ء له في الولد : فعبر عن ذلك بالحجر
__________________
(١) المناقب ج ٢ ص ١٩٢ والارشاد ص ١١٢ طبع النجف.
(٢) المناقب ج ٢ ص ١٩٨.
(٣) امالى الطوسى ج ٢ ص ٢٨٧.