الصفحه ١٢٨ : معنى أيضا لحصول الإباحة فيما
لم يتحقّق فيه إباحة أصلا ، وتعلّق الإباحة بالكلّي أيضا لا معنى له.
بل
الصفحه ١٠٠ : ، إن شاء الله.
قوله
: (وكيف كان ؛ ففي الآيتين (١) مع
السيرة كفاية) (٢).
قد عرفت ممّا
تقدّم أنّ
الصفحه ٦٣٠ : ١٢٢٨
ه ، مخطوطة مكتبة آية الله المرعشي بقم ، تحت الرقم ٤٩٩٦.
٢٩
ـ صحاح اللغة ، لإسماعيل بن حمّاد
الصفحه ٤١٥ : معاوية بن ميسرة ، وشرط الخيار على تقدير أداء الثمن أو
إعماله بالفسخ من رواية أبي الجارود ، بناء على أنّ
الصفحه ٦٢٨ :
٨
ـ التنقيح الرائع لمختصر الشرائع ، للفقيه جمال الدين بن مقداد بن عبد الله السيوري ،
المتوفّى سنة
الصفحه ٨١ : التأثير ، هذا ملخّص
مرامه رحمهالله.
وفيه ؛ أنّ
اختلاف النظر لا يوجب تغيّر الواقع وتعدّده ، فإذا فرض
الصفحه ١٣١ :
والمقصود بالتبع إن كان ، وإلّا كان المقام ؛ مقام الصلح لا البيع ، وميزان
المقصود بالأصالة والتبع
الصفحه ٦٣٢ :
٤٤
ـ كشف اللثام ، لبهاء الدين محمّد بن الحسن بن محمّد الأصفهاني ، المعروف بـ «الفاضل
الهندي
الصفحه ٦٣١ :
ـ قرب الإسناد ، لأبي العبّاس عبد الله بن جعفر الحميري القمي ، من أصحاب الإمام العسكري عليهالسلام
الصفحه ١٥٢ : : (ويحتمل العود) (١) ممّا لا وجه له.
قوله
: (ولو عادت العين بفسخ) .. إلى قوله : (أجودهما ذلك) (٢).
إنّما
الصفحه ٦٣٤ :
الإسلامي بقم ، سنة ١٤١٥ ه.
٦٤
ـ المناهل ، لآية الله
المجاهد السيّد محمّد الطباطبائي ، المتوفّى سنة ١٢٤٢
الصفحه ٣٦٣ : يفترقا» (١) .. إلى آخره.
ومثل رواية
عليّ بن أسباط عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : «الخيار في
الصفحه ١٤٩ : لتحقّقه بعد عدم ثبوته من أوّل الأمر.
وأمّا شيخنا رحمهالله فقد سلك مسلكا آخر وبنى على اللزوم حقيقة ، لكن
الصفحه ٣٦٤ : بيان كونه مشتريا أو بايعا أو كلاهما.
مثل صحيحة
محمّد بن مسلم : «المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا وصاحب
الصفحه ٣٠٤ : ، فإنّه لا إشكال في حصول العتق
بمجرّد الملكيّة والعقد ، كما أنّه لا بدّ أن يكون البحث بعد البناء على حصول