الصفحه ٦٢٧ : الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، لأبي محمّد الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة الحرّاني
، المطبعة الحيدريّة
الصفحه ٢٤ :
وعليه يحمل
اختلاف أخبار الباب ، فإنّ في بعضها التصريح بالجواز ، مثل ما رواه عبد الله بن
الحسن ، عن
الصفحه ٤١٠ : له بالفسخ ، مع أنّه رتّب الردّ
__________________
(١) وسائل الشيعة :
١٨ / ١٨ الحديث ٢٣٠٤٥ و ١٩
الصفحه ٢٩٣ : الأسباب الناقلة.
وإن بني أنّه
من الحقوق القائمة بعنوان خاصّ لكونه بائعا بما هو بائع ، فلا يجوز نقله إلى
الصفحه ١٨٦ : قتل فزيد بن حارثة
، فإن قتل فعبد الله بن رواحة ، والتأمير في معنى التوكيل.
ولأنّه لو قال
: أنت وكيلي
الصفحه ٥٣ : علي بن طاوس ـ قدّس الله روحه ـ.
قال : يستفاد
من كلام شيخنا الشهيد رحمهالله في «القواعد» أنّه مذهب
الصفحه ٤٠٨ : الخاصّة.
منها
؛ موثّقة إسحاق
بن عمّار ، روى أنّه سأل أحد أبا عبد الله عليهالسلام أنّه مسلم احتاج إلى
الصفحه ٦٠٥ :
المشروط عليه ، وتملّكه المشروط له فكذلك ، دعوى بلا دليل ؛ ضرورة أنّه ما
لم يثبت وجه دلالة الشرط
الصفحه ٦٢٩ : في فقه الإماميّة ، للشهيد الأوّل ، أبي عبد الله محمّد بن مكّي العاملي
، المستشهد سنة ٧٨٦ ه
الصفحه ٦٣ : إسحاق بن عمّار عن العبد الصالح عليهالسلام قال : سألته عن رجل في يده دار ليست له ، ولم تزل في
يده ويد
الصفحه ٥٧٩ : رواية محمّد بن مسلم (٤) ، فالّذي قوّاه الاستاد ـ دام ظلّه ـ فيها ، احتمالان ،
وهما مشتركان في أنّ محلّ
الصفحه ٦٣٣ :
ـ المغني لابن قدامة ، لأبي محمّد عبد الله بن أحمد بن محمّد بن قدامة المقدسي ، ط / عالم الكتب
ـ بيروت.
٥٩
الصفحه ٤٧٧ : الثبوت بلا تأمّل ، مع أنّ للشرع ليس بناء غير ما بنى عليه
العرف ، فعلى ذلك اشتراط سقوط الخيارات في العقد
الصفحه ٣١١ : ، والمفروض أنّ رجوع المسلم إلى الكافر غير
جائز.
والتحقيق أنّه
لو بني على ؛ أنّه الخيار حقّ متعلّق بالعقد
الصفحه ٢٨ : ذلك العنوان ، وإرادته له ، فالقصد حينئذ مستفاد من الانتساب ، لا
أنّه مأخوذ في المادّة ، كما توهّم