الدليل بها ، وهي رواية ابن حنظلة .
ولكن لا يخفى
فيه الإشكال من جهات :
الاولى
؛ أنّ فيها
استعمل لفظ الأرش في مقام استرجاع ما فضل من الثمن المقابل نقص من المبيع
، مع أنّ الأرش إنّما هو غرامة من كيس البائع.
الثانية
؛ مخالفة ذيلها
للقواعد المسلمة.
الثالثة
؛ أنّ قول
السائل فيها : «باع أرضا على أنّه جربان معيّنة» ، وإن كان ظاهر لفظ «على» يقتضي
بأن يكون مدخوله بصورة الشرط ، ولكن في مقام الحكاية يناسب مع أن يكون المحكيّ
بصورة الشرط ، أو جعل جزءا.
وبالجملة ؛
الظهور الّذي يكون للفظ «على» في الشرطيّة ليس له في مقام الحكاية يقينا ، بل
يحتمل أن يكون المحكي المسئول عنه عن الإمام ما جعل الأجربة جزءا للمبيع ، لا أن
يكون بصورة الشرط ، ولذلك أجاب عليهالسلام بالتقسيط ، فعلى ذلك لفظة «على» إخبار عمّا يجتمع مع
الأمرين ، ويكفي في عدم جواز التمسّك بها الاحتمال.
الرابع
؛ أنّ ظاهر هذه
الرواية صادقة ومشتملة على ما لو احرز من الخارج كون مثل هذا الشرط شرطا خارجا لا
جزء ، فلا بدّ في مثل هذا المورد رفع اليد عن القاعدة المسلّمة ، وهي كون العقود
تابعة للقصود ، للعمل بهذه الرواية ، مع ما عرفت من حالها.
__________________