المرحلة
السابعة ؛ لا إشكال في
أنّ الشرط من حيث هو ، لا يقسّط عليه الثمن ، وهذا أمر وفاقيّ وقد خرج عن ذلك ما
لو كان متعلّق الشرط جزءا للمبيع ، مثل ما لو جعل المساحة في بيع الأرض شرطا ، أو
كيلا معيّنا في بيع المكيل كذلك ، وقد وقع مثل اشتراط ذلك مطرحا للأنظار في أنّه
لو تخلّف الشرط ، هل يكون مثل باقي أبواب الشروط لا يوجب تقسيط الثمن ، أم لا؟
وجعلوا مبنى
كلامهم أنّ اشتراط أصواع معيّنة في بيع الصبرة ، أو أجربة كذلك في بيع الأرض ،
ظاهره يقتضي بأنّ المبيع ليس إلّا ذات الأرض والصبرة ، وأنّ ما ذكر من الكيل أو
الوزن أو المساحة شروط بمنزلة الأوصاف ، خارجة عن حقيقة المبيع ، أم لا ، بل ذلك
كلّه لما كان مقوّما للمبيع وجزءا له غالبا ، فهذه إنّما هي عناوين للمبيع ذكرت
بصورة الشرط ، وليس كاشتراط الكتابة وغيرها في العبد من الأوصاف الزائدة والخارجة
عن المبيع.
ثمّ إنّ تخلّف
الشرط في مثل هذه الامور ، يتصوّر على أنحاء أربعة ، لأنّه إمّا أن يكون المبيع
ممّا يختلف أجزاؤه أم متّفقة ، وفي كلّ منهما إمّا أن يكون التخلّف بالزيادة أو
النقيصة ، ولا بدّ أن يعلم أولا أنّ المقام إنّما هو من باب
تعارض الوصف والإشارة ، بمعنى أنّ من يدّعي التقسيط يرى أن ما هو مذكور من مثل هذه
الامور بصورة الشرط ، العرف يحكم بأنّه في الحقيقة عنوان للمبيع ، لا أن يكون شرطا
، بل هو بمنزلة الإشارة أو جزء للمشار إليه ، ومن يدّعي عدمه يعامل مع هذا الشرط
معاملته مع باقي الشروط ، ويكون مبنى كلامه أنّ إرجاع الشرط إلى ما ذكر خلاف ما
يقتضيه ظاهر القضيّة الشرطيّة ، فهي باقية على
__________________