المرحلة السابعة ؛ لا إشكال في أنّ الشرط من حيث هو ، لا يقسّط عليه الثمن ، وهذا أمر وفاقيّ وقد خرج عن ذلك ما لو كان متعلّق الشرط جزءا للمبيع ، مثل ما لو جعل المساحة في بيع الأرض شرطا ، أو كيلا معيّنا في بيع المكيل كذلك ، وقد وقع مثل اشتراط ذلك مطرحا للأنظار في أنّه لو تخلّف الشرط ، هل يكون مثل باقي أبواب الشروط لا يوجب تقسيط الثمن ، أم لا؟
وجعلوا مبنى كلامهم أنّ اشتراط أصواع معيّنة في بيع الصبرة ، أو أجربة كذلك في بيع الأرض ، ظاهره يقتضي بأنّ المبيع ليس إلّا ذات الأرض والصبرة ، وأنّ ما ذكر من الكيل أو الوزن أو المساحة شروط بمنزلة الأوصاف ، خارجة عن حقيقة المبيع ، أم لا ، بل ذلك كلّه لما كان مقوّما للمبيع وجزءا له غالبا ، فهذه إنّما هي عناوين للمبيع ذكرت بصورة الشرط ، وليس كاشتراط الكتابة وغيرها في العبد من الأوصاف الزائدة والخارجة عن المبيع.
ثمّ إنّ تخلّف الشرط في مثل هذه الامور ، يتصوّر على أنحاء أربعة ، لأنّه إمّا أن يكون المبيع ممّا يختلف أجزاؤه أم متّفقة ، وفي كلّ منهما إمّا أن يكون التخلّف بالزيادة أو النقيصة (١) ، ولا بدّ أن يعلم أولا أنّ المقام إنّما هو من باب تعارض الوصف والإشارة ، بمعنى أنّ من يدّعي التقسيط يرى أن ما هو مذكور من مثل هذه الامور بصورة الشرط ، العرف يحكم بأنّه في الحقيقة عنوان للمبيع ، لا أن يكون شرطا ، بل هو بمنزلة الإشارة أو جزء للمشار إليه ، ومن يدّعي عدمه يعامل مع هذا الشرط معاملته مع باقي الشروط ، ويكون مبنى كلامه أنّ إرجاع الشرط إلى ما ذكر خلاف ما يقتضيه ظاهر القضيّة الشرطيّة ، فهي باقية على
__________________
(١) وإن كنت بعد التفحّص ما رأيت أن يجعلوا مبنى الخلاف على ذلك ، «منه رحمهالله».