الصفحه ٢٨٥ : الّذي أفاده قدسسره ، من أنّ ملاحظة حكمة الخيار تبعّد ثبوته للوكيل
المذكور (٢).
ففيه ؛ أنّ
الحكمة وإن
الصفحه ٣٠٣ : أنّه
على هذا لا تقييد في الحكم ، فيرجع الكلام إلى أنّ البيّعين ما لم يفترقا ولم يحصل
لهما صفة الافتراق
الصفحه ٣٢٦ :
الواجب والحرام ، فإنّهما ثبتا عن اقتضاء ، فإذا طرأ عليها عنوان آخر ،
يقتضي الحكم على خلاف ما ثبت
الصفحه ٣٣٩ : .
وعلى القول
بإثبات الحكم الوضعي به ، فإمّا أن يبنى على ثبوته ابتداء ، بأن أفاد النذر أوّلا
وبالذات حقّ
الصفحه ٤٨٠ : عصيان مخصوص.
وكذلك مثل شخص
سفر إذا حكم الشارع لكونه محرّما بوجوب الإتمام فيه ، وشخص هذا السفر إذا
الصفحه ٥٧٦ :
يتمّ هذا البيان لما يورد عليه ، فالأحسن تغييره وتبديله بما نشير ، وهو أنّ الحكم
الفعلي بالإباحة يتوقّف
الصفحه ١٣ :
«نهي عن بيع المضامين» (١) أي ما في أصلاب الفحول (٢) ، انتهى.
ثمّ إنّ
المصنّف لما بيّن حكم هذا
الصفحه ٤٣ :
جائرا ، لتقييده في الأخبار بكونه في الحكم (١) ، فلا إشكال
بالنسبة إلى الحاجة الاخرى غير الحكم
الصفحه ٤٤ : إلى
البيان حكم الجعل والإجارة ، لوقوع الخلاف فيهما ، كما عرفت.
والسرّ في عموم
التحريم هنا أنّ القضا
الصفحه ٩٢ :
ويشهد بذلك
مراجعة العرف ، وقد حكم الشارع على طبقه أيضا ، كما في البعير الملتقط في غير كلأ
وما
الصفحه ١٠٩ : الملكيّة إلّا
في الزمن المتيقّن حكم بتحقّقها في آخر أزمنة إمكانه ، وهو أنّ ما قبل التلف ، كما
حكم به قبل
الصفحه ١١٥ : المملّك ، لا اختلاف حقيقة الملك) (١).
أقول
: كون المنشأ في
اختلاف حكم الشارع بالجواز واللزوم اختلاف
الصفحه ١٥٨ : معاطاة ، وفساد الحمل
أوّلا ، لأنّ حقّ العبارة على ما ذكره شيخنا رحمهالله أن يقول : كان في حكم المعاطاة
الصفحه ١٦٢ : ، فيترتّب عليها حكمه بالنسبة إليه خاصّة ، كما يترتّب حكم الرجل على الجنب
بالنسبة إلى خصوص الأقطع.
ولذا لا
الصفحه ١٩٠ : جملة من
العبائر ؛ يظهر منها الاتّفاق على الحكم في الجملة من غير فرق بين العقود
والإيقاعات ، ولا بين