الصفحه ١٨٤ : القبول في صحّة الإيجاب ، أو الإجازة في صحّة إنشاء عقد الفضولي؟
وعن كتاب البيع
من «النهاية» : (ولا بدّ
الصفحه ٣٩٣ :
بعض الأخبار «إلّا شرطا خالف كتاب الله فلا يجوز» (١).
وفي بعضها
الآخر : «إلّا شرطا حرّم حلالا أو
الصفحه ٥٦٠ : مخالفا
للكتاب ، لاشتراط جعل سبب ليس في الشرع سببا.
وأمّا الكلام
فيما شكّ في تحقّقه بالشرط وعدم تحقّقه
الصفحه ٥٦٨ :
نعم ؛ [لو]
جعلنا المناط في البطلان المخالفة للكتاب لا يستلزم ذلك ، ضرورة أنّ عنوان
المخالفة للكتاب
الصفحه ٧٠ : عناوين الأبواب كقولهم : كتاب البيع والنكاح ، فإنّ جميع ما يذكر في ذلك
الكتاب أحكام وشرائط لتحقّق هذا
الصفحه ١٨٩ : إلّا عند الموت ولا كفّارة
في التركة) (١) انتهى.
وعن كتاب
الإيلاء منه : (وهل يشترط تجريده عن الشرط
الصفحه ٢٠٢ : الأقسام ، بل وفساد ما ذكره في «المسالك» عند قول المحقّق في كتاب
الطلاق : (ويشترط في الصيغة تجريدها عن
الصفحه ٢٢٤ : يعتبر في العقد بالرضا ، ويكون حاله كحال «لا
صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» (١) حيث إنّه يدلّ على اعتبار فاتحة
الصفحه ٣٢٥ :
كان من قبيل الثاني كان التزامه مخالفا للكتاب والسنّة (١).
فالحاصل ؛ أنّ
المشروط لو كان من المباح
الصفحه ٣٧٠ : موافقة الكتاب ، وهو قوله تعالى : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ، فإنّه في مورد لم يكن للبائع خيار المجلس يدلّ
الصفحه ٥٦٢ :
«المسلمون عند شروطهم في ما وافق كتاب الله» (١).
وهذا بخلاف
رواية ابن بكير (٢) الواردة في باب غير
الصفحه ٥٦٥ : مخالف للعمومات المرخّصة في الكتاب (١) ، غير مفيد
شيئا من حيث إحراز الشرط وجريان الأصل ، مع احتمال أن
الصفحه ٥٦٧ : السابقة على صيرورته مشمولا
لدليل الوفاء صحيحا وغير مخالف للكتاب حتّى يشمله دليل الوفاء ، مع أنّ نفس الشرط
الصفحه ٥٨٠ : مورد الرواية بما كان نفس حكم المشروط مخالفا للكتاب ، وإلّا
فالالتزام بترك المباح أو فعل الحرام ليس
الصفحه ٦٢٤ : الكتاب
والسنّة فهو باطل.............................. ٣٢٧
كلّ شيء مطلق حتّى
يرد فيه نهي