الصفحه ٥٢٦ :
الضرر فلا يفيد شيء من الاصول ؛ لكون الضرر من اللوازم العادية لها إلّا أصالة
عدم الخيار ، وإن لم يكن
الصفحه ٢١٥ :
عليه ، كما قد حرّر ذلك في بحث المشتقّ من الاصول (١) ، فقولنا :
زيد على السطح ، هذا النحو من
الصفحه ٣٧١ : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) على الترجيح في أخذ الموردين لو لم يكن الحكم الاصولي
في المورد الآخر على خلاف المورد
الصفحه ٦٣١ : علماء الهند ، ط / دار إحياء التراث العربي.
٣٥
ـ فرائد الاصول ، للشيخ الأعظم الشيخ مرتضى الأنصاري
الصفحه ٤٨ : .
(٣) وسائل الشيعة :
١٢ / ٢٩٧ الحديث ١٦٣٤٧.
(٤) قوانين الاصول :
١ / ٤١٩.
(٥) المكاسب : ٢ /
١٨.
الصفحه ١١٣ : رحمهالله في الاصول في باب استصحاب الكلّي ما يدفع الإيراد
المتقدّم ،
__________________
(١) المكاسب
الصفحه ٢٥٣ :
الربح فأنت مأذون فيه ، والخطاب الترتّبي أمر ممكن معقول حسب ما أثبتنا إمكانه في
الاصول ، ولكنّه يحتاج إلى
الصفحه ٤٤٤ : الشروط مطلقا.
__________________
(١) كفاية الاصول :
٢٢٢.
(٢) وسائل الشيعة :
٣ / ٣٨٩ الحديث ٣٩٤٨
الصفحه ٤٦٣ : الاصول :
٣ / ٤٦ ـ ٤٨.
الصفحه ٤٦٥ : ، وأنّ
الخيار يكون على التراخي بعد تشييد أساس مبنى الاستصحاب ، كما عرفت ، فهو حاكم على
الاصول المعارضة له
الصفحه ٥٠٦ : فلا يبقى الإشكال ، وإلّا فلا بدّ من الرجوع
إلى الأصول في مورد البكر ، ولمّا كان الشكّ والدوران بين
الصفحه ٥٢٩ : الآخر
هو التفصيل (١) بين أن يكون مستند إنكار المنكر الاصول الشرعيّة فيجوز
له الرجوع إلى الموكّل ، وبين
الصفحه ٥٣٣ :
__________________
(١) فرائد الأصول :
٣ / ٣٧٣ ـ ٣٧٦.
(٢) وسائل الشيعة :
١٨ / ٩٧ الحديث ٢٣٢٣٠.
الصفحه ٥٤٨ : مقالته قدسسره (٢) (٣).
__________________
(١) المكاسب : ٥ /
٤٠٧ ، راجع! فرائد الاصول : ٤ / ١٥١ و ١٥٢
الصفحه ٥٥٦ : الاصول اللفظيّة ؛
لأنّها جارية عند الشكّ في الموضوع والمعنى ، وبعد ثبوت الارتكاز المذكور لا يبقى
شكّ حتّى