الأعراض الّتي لا يوجب نقصها شيئا ، وإثبات خيار العيب فيه مخالف للقاعدة.
وبالجملة ؛ ما يستحقّ المشتري إلّا ذات المبيع ، والوصف خارج عن الحقّ رأسا ، وكذلك عدم استحقاق البائع كلّ الثمن ؛ لما عرفت من عدم وقوع شيء منه في مقابل وصف الصحّة ، فكيف يمكن القول بعدم استحقاقه جميعه ، وكذلك استصحاب عدم اللزوم ؛ لأنّه فرع ثبوت الخيار؟ وقد عرفت أنّه لا إشكال من استصحاب عدم الخيار.
فإذا انقدح ممّا ذكرنا أنّ القول في المقام قول البائع ، فلا بدّ أن يحلف على عدم العيب في ضمانه على نحو البتّ إن كان قد اختبر ، وأمّا لو لم يختبر وكان مستند إنكاره أصالة السلامة ، فإن قلنا بكون حجّيتها من باب الأمارة الّتي قد نزّلت الظن فيها منزلة اليقين ، فيتحقّق له اليقين التعبّدي فيحلف أيضا على البتّ.
وأمّا إن قلنا بكونها من باب الأصل الّذي يكون مفاده إثبات حكم في طرف الشكّ ، ومع حفظه فلا بدّ فيه من التفصيل بين أن يكون المراد بالبتّ هو اليقين المطلق ، بمعنى أنّه ولو كان مستنده الحكم الظاهري الشرعي فيجوز له الحلف أيضا ، وإن لم نقل بذلك ـ كما لا يبعد أن يكون التحقيق ذلك (١) ـ وقلنا بأنّ المراد بالبتّ كشف الواقع وعدم استتاره ، بحيث يراه حقيقة فلا يجوز له الحلف كذلك.
ثمّ إنّه في المقام لمّا قوّى في «التذكرة» الاكتفاء بالحلف على نفي العلم (٢) اعتراض شيخنا عليه وكذلك على الشهيد الثاني رحمهالله بأنّ الإطلاق في غير محلّه ؛
__________________
(١) نظرا إلى الأخبار الواردة في باب الحلف وكذا الشهادة ، «منه رحمهالله».
(٢) تذكرة الفقهاء : ١ / ٥٤١.