الصفحه ٢٨٥ :
الشخص قادرا ومسلّطا على ما انتقل إليه بجميع أنحاء التصرّفات الّتي منها
نقله إلى الطرف بالفسخ
الصفحه ٣٢٢ : الوجوه المتعدّدة لا يمكن على ما مرّ ، خصوصا الدعوى
الأخيرة ؛ إذ لازمه عدم ثبوت الخيار بمجرّد الشرط ، ولو
الصفحه ٤٨٥ : ، بزعم
انطباق سهم البائع على ما أنهض ، فاتّفق بعد التسهيم صار الأمر كما زعم ، فيقول عليهالسلام : «لا
الصفحه ٧١ :
هذا المعنى ، فيقال : لا بيع بينهما ، والبيّعان بالخيار ما لم يفترقا (١).
ويطلق على فعل
البائع
الصفحه ٣١٥ : بالنسبة إلى المسلم حدوثا وبقاء أصلا ،
وإلّا ففيه ما مرّ ، من عدم مانع على مقتضى القاعدة.
وكذلك تبيّن
حال
الصفحه ٣٧ : ) .. إلى آخره (١).
والأقوى جواز
الاقتناء ، لعدم ما يدلّ على وجوب الإتلاف ، وعدم دلالة تحريم الفعل على
الصفحه ١٦٦ : فلا بدّ
أن يكون جوابه عليهالسلام من أحد أفراد هذه القاعدة لا محالة ، وظاهر أنّه بناء
على ما ادّعى
الصفحه ٢٩٦ : ء ، فيكون إنشاؤه بحسب نظره بيعا حقيقة ؛ إذ قد مرّ أنّ البيع على حسب ما هو
مصداقه يختلف باختلاف الأنظار
الصفحه ٢٤٨ :
والمراد بالأوّل هو صحّة ما إذا كان عمل الوكيل برضا الموكّل بلا تفويض من
الموكّل إليه ، بل كان محض
الصفحه ١٣٩ : غير حاجة
إلى الالتزام بفعليّة التملّك قبل البيع من دلالة دليل عليه.
ومنه يظهر
الكلام في تصرّف ذي
الصفحه ٢٢٧ : الحرمة التكليفيّة بمجرّد رضا المولى
باطنا من غير حاجة إلى الإجازة ، وعلى الثاني فيتوقّف صحّة ما فعله على
الصفحه ٢٢ : الوجوه لا يخفى ما فيها من المناقشة ، كما
يظهر ذلك بالتأمّل.
قوله
: (ويدلّ عليه مضافا إلى كونه إعانة على
الصفحه ٣٧٤ : ، بل قد عرفت وجود خلافه.
وأمّا
الثاني : ما هو مقتضى
حكم العقل من أنّ العقد وإن كان له جهة إضافة إلى
الصفحه ١٥٩ :
يتّضح ما في قول شيخنا رحمهالله : (أقول : المفروض أنّ الصيغة الفاقدة لبعض الشرائط) (٦) .. إلى آخر ما
الصفحه ٣٣٢ : .
والأوّل من
لوازم الثاني ، فحينئذ باعتبار كونه شرط ترك الفسخ يرجع إلى القسم الثاني ، وهو ما
إذا شرط ترك