الصفحه ٥٢٢ :
هذا كلّه ما
تقتضيه القاعدة في المقام ، ولكن بعد ما عرفت من الأدلّة الخاصّة وصحيحة زرارة (١) الّتي
الصفحه ٣٧٩ :
اليوم اسم لخصوص ما بين طلوع الشمس إلى الغروب لا المقدار من الوقت ، سواء كان
ليلا أو نهارا ، ولا لمقدار
الصفحه ٦٣ : آبائه من قبله قد أعلمه من مضى من آبائه أنّها ليست لهم ولا يدرون لمن هي
فيبيعها ويأخذ ثمنها.
قال : «ما
الصفحه ٣٧٠ : إلى زمان الأول بالإضافة إلى زمان
زماني ، كما هو مسلك الشيخ على ما سيأتي في خيار الغبن (١). وأمّا بنا
الصفحه ٤٦٤ : ذلك من مقتضياته ، وعلى ذلك يكون الخيار أمرا عارضا خارجا عن نفس العقد ،
فيرجع الشكّ إلى مقدار اقتضا
الصفحه ٥١١ :
فما أفاد في
المقام شيخنا قدسسره من أنّه لا دليل على ثبوته بعد السقوط (١) إنّما يتمّ لو
كان العيب
الصفحه ٢٥٨ : الخيار ، ولكن لا
بالإعمال ، بل بزوال ظرفه وزمانه ، مضافا إلى أنّه ينافي ذلك ما في أخبار الخيار
من تعليل
الصفحه ٥٤٣ :
فهي دالّة على
أمرين :
الأوّل
؛ أنّ هذه
الامور يوجب الخيار ولو ظهرت بعد انقضاء سنة من زمان العقد
الصفحه ٣٥٨ : للمشتري
في الجملة ، وإنّما الكلام في أنّ المراد من الحيوان كلّ ما له روح ولو لم [يكن]
المقصود منه حياته
الصفحه ٤٦٧ : .
والدليل عليه
الّذي هو العمدة الإجماع المنقول مستفيضا (١) ، بل المحصّل ؛ لأنّه لم يظهر الخلاف فيه إلّا من
الصفحه ١٨٥ : شهر فإذا مضى ولم اغرم فأنا بريء.
قال ابن شريح :
إذا جاز على القديم للشافعي ضمان المجهول أو ما لم
الصفحه ٣٣٣ :
المقصود من الشرط قصر سلطنة المشترط فيما شرط عليه للمشروط له ، فلا سلطنة
له بالنسبة إلى خياره إلّا
الصفحه ٥٣١ : ؛ ضرورة أنّه مضى أنّ التحقيق أنّ الأرش تابع لحدوث العيب لبقائه ، فمع
ارتفاعه أيضا لا يرتفع الأرش.
ومنها
الصفحه ٢٨٦ : الخيار من قوله : إنّ أدلّة الخيار مسوقة
لإفادة سلطنة كلّ من العاقدين ـ على ما نقل عنه ـ بعد الفراغ عن
الصفحه ٣٤٥ : فلا يحتاج جواز إسقاطه إلى دليل آخر.
وأمّا ما
استدلّ به الشيخ قدسسره من النصّ الوارد في خيار الحيوان