الصفحه ٦١٦ : من
العوضين أكلا للمال بالباطل ؛ لعدم وقوع التراضي على العقد الفاقد للشرط (١).
وفيه ؛ منع كون
مجرّد
الصفحه ١٦٨ :
المعاطاة من أنّها لا تكفي في البيع وإن حصل من الأمارات ما يدلّ على إرادة
البيع إنّما يراد به ، وإن
الصفحه ٢٠٩ : التأخّر كالأمثلة المتقدّمة ، وتخلّف الملك عن
البيع رأسا لا يكون إلّا لفقد الشرط ، كالقبض في المجلس في بيع
الصفحه ٧٣ : المترادفة في اللغتين ، ليتمّ كمال التفسير ، وإن كان بتلك
اللغة لم يعتبر فيه ذلك أيضا ، بل تعيين الموضوع له
الصفحه ٢١٨ : منزلة الماء ،
فإنّ الوجه من غير عزّ كالبطيخ من غير ماء.
إذا عرفت ذلك ؛
فالتحقيق في المقام أنّ اليد لم
الصفحه ٥٧٩ : ـ في ما أفاد ، وإن كان ما نقلته لا يفي بمرامه ـ دام ظلّه ـ والله
الموفّق والمعين.
بقي في المقام
توضيح
الصفحه ٥٢٧ : الظن فيها منزلة
اليقين ، فيتحقّق له اليقين التعبّدي فيحلف أيضا على البتّ.
وأمّا إن قلنا
بكونها من باب
الصفحه ٥٢٣ : أنّه ليس مدلولهما إلّا أنّهما مسوق لتنزيل المبيع
بعد خروجه عن ملك البائع منزلة قبل الخروج.
اعلم! أنّه
الصفحه ٧٤ : تعريف للبيع لا تفسير لما وضع له لفظ البيع حتّى يلزم
منه أن يكون معنى «بعت» في الإنشاء «نقلت» بالصيغة
الصفحه ١٨٤ : ء من هذه الصور عندنا) الظاهر في دعوى
إجماع الإماميّة عليه ، لا بدّ من توجيهه ، فإنّه ـ أعلى الله مقامه
الصفحه ٤٥ :
على وجه المقابلة بالعمل ، بل على وجه إحداث الداعي للعمل ـ : أنّ الإعطاء
على هذا الوجه في الثاني
الصفحه ٣٧٠ : موافقة الكتاب ، وهو قوله تعالى : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ، فإنّه في مورد لم يكن للبائع خيار المجلس يدلّ
الصفحه ٦٢٤ : الكتاب
والسنّة فهو باطل.............................. ٣٢٧
كلّ شيء مطلق حتّى
يرد فيه نهي
الصفحه ٥٨٠ : مخالفا له ؛ لأنّ الالتزام في مقابل
الحكم الشرعي ليس مخالفا للكتاب (عوائد الأيّام : ١٥١) ؛
وجه النظر عدم
الصفحه ٧٠ : المملوك عينا خارجيّا ، لا فيما إذا كان المملوك كلّيا في
الذمّة ، فإنّ الملك الكلّي لا حقيقة له إلّا ثبوت