الصفحه ٣٨٩ : بالبيع ، كما لا يخفى.
الوجه
الثاني ؛ تخصيص الحدث
الموجب للإسقاط بالأمثلة المذكورة في الأخبار ، فإنّ
الصفحه ٤١ : الاستعمالات والتأمّل في مطاوي كلمات
الفقهاء وأهل اللغة هو : أنّ الرشوة عبارة عمّا يعطيه أحد الشخصين صاحبه في
الصفحه ٥٣ : أكثر أصحابنا ، رضوان الله
عليهم (١).
ونقل الفخر
الرازي في «التفسير الكبير» اتّفاق المتكلّمين على أنّ
الصفحه ١٧٥ :
يفترقا» (١) و «لا يبيع أحدكم على بيع أخيه» (٢) على المشهور
في تفسيره ، كما ستعرفه في محلّه ، وغير
الصفحه ٥٤ :
تفسير قوله تعالى : (ادْعُوا رَبَّكُمْ
تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً) (١) (٢).
وجزم في أوائل
تفسير
الصفحه ٥٨١ :
للكتاب ، إلّا أنّ الالتزام بذلك ـ بمعنى جعل اللزوم في مقابل ترخيص الله
تعالى ـ ربّما يكون مخالفا
الصفحه ٥٦١ : .
(٣) وإن كان الظاهر
منها ـ بقرينة قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم
واعتباره بكون الشرط في كتاب الله ـ تحقّق
الصفحه ٣٩٣ :
بعض الأخبار «إلّا شرطا خالف كتاب الله فلا يجوز» (١).
وفي بعضها
الآخر : «إلّا شرطا حرّم حلالا أو
الصفحه ٥٦٠ : مخالفا
للكتاب ، لاشتراط جعل سبب ليس في الشرع سببا.
وأمّا الكلام
فيما شكّ في تحقّقه بالشرط وعدم تحقّقه
الصفحه ٥٦٢ :
«المسلمون عند شروطهم في ما وافق كتاب الله» (١).
وهذا بخلاف
رواية ابن بكير (٢) الواردة في باب غير
الصفحه ٥٦٩ : .
فالتمسّك بقوله
عليهالسلام : «المؤمنون عند شروطهم إلّا ما خالف كتاب الله» (١) يلزم التمسّك
بالعامّ في
الصفحه ٣٢٦ : ثبوت الخيار في البيع لو كان مرجعه إلى أنّ البيع لمّا ليس له اقتضاء
الوجوب واللزوم ، فيجوز حلّ عقده
الصفحه ٥٩٥ : إلّا شرطا يكون
له مبرز حين العقد ، ولا يكفي فيه بناء العقد عليه.
نعم ؛ لو بنينا
على وجوب الوفا
الصفحه ٥٨٨ : ، وإلى ذلك يمكن أن يكون نظر العلّامة ـ
أعلى الله مقامه ـ وغيره في الفرق بين الأمثلة (١) ، فتأمّل.
وأمّا
الصفحه ٢٠٨ : إن شئت) .. إلى آخره (١).
قد عرفت أنّ
التعليق على ما هو معلّق عليه في الواقع لا قدح له ولا يوجب