الصفحه ١١ :
اللهمّ إلّا أن
يكون المراد من قوله : (فكذلك) أي في عدم الإشكال في حرمة البيع ، لا في التعليل
الصفحه ٨٦ :
قوله
: (ويشكل ما ذكراه (١)) .. إلى آخره (٢).
وذلك لأنّ
المراد من المطلقات بناء على القول بالصحيح
الصفحه ٨٧ :
المعاطاة
قوله
: (إذا عرفت ما ذكرناه فالأقوال في المعاطاة على ما تساعده ظواهر كلماتهم ستّة
الصفحه ٩٠ :
لمعلوميّة اعتباره ، بل قوله : (ينعقد البيع) معناه : يؤثّر الإيجاب
والقبول في الملك اللازم على
الصفحه ١٢٥ :
وأولويّة بيع المساومة ، كما يشهد به التأمّل في أخبار الباب (١).
تنبيهات
المعاطاة
قوله
الصفحه ١٢٧ :
هذا على تقدير
القول بدلالة عموم «الناس مسلّطون» (١) على ذلك ، وإلّا فقد تقدّم منه رحمهالله أنّ
الصفحه ١٥٣ : .
قوله
: (فإن جعلنا الإجازة كاشفة) .. إلى آخره (١).
هذا مبنيّ على
القول بالكشف الحقيقي في الإجازة في
الصفحه ٣٣٥ :
بعدم تأثير الفسخ مطلقا (١) ، لا يتمّ إلّا على القول بأنّ مناط خيار تخلّف الشرط
هو نقض الغرض.
كما
الصفحه ٣٦٨ : كان
الثمن حيوانا ، بل لو كان قول فبالعكس.
مع أنّ أخبار «صاحب
الحيوان بالخيار» يكون ظاهرة في اختصاص
الصفحه ٥٤٦ : الشهادة قطعا ، فاعتبار العدالة أو التعدّد فيها من هذه الجهة
لا يجري.
إنّما الكلام
في وجه اعتبار قول أهل
الصفحه ٥ : » (٤).
والمراد من
وجوه النجس ؛ الأعيان النجسة ، وقوله : «لأنّ ذلك كلّه منهي عن أكله» .. إلى آخره
، وقوله : «جميع
الصفحه ٧ :
فتفريع جواز
البيع على جواز الشرب غير وجيه ، كما أنّه على القول بعدم الجواز للاستحباب
بمجرّده لا
الصفحه ٨ :
بيع العذرة
قوله
: (وأبعد منه ما عن المجلسي رحمهالله من احتمال حمل خبر
المنع (١)) (٢) .. إلى
الصفحه ٢٠ :
هل وجوب الإعلام نفسي أو شرطيّ؟
قوله
: (فالظاهر وجوب الإعلام وجوبا نفسيّا قبل العقد أو بعده
الصفحه ٣٠ : ، وهكذا ، فيلزم التسلسل.
وقوله : (فافهم)
(١) إشارة إلى دقّة المطلب ، لا إلى ضعفه.
قوله
: (ويحتمل