الصفحه ٤٥٦ :
أقول
: إذا أراد
الغارس نصب الشجر من أوّل الأمر في ملك الغير مع كونه غير ذي حق فأراد مالك الأرض
الصفحه ٣٩٣ : ، كما يأتي تفصيل ذلك في باب
الشروط.
ومن الثانية
صحيحة ابن رئاب عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث قال
الصفحه ٣٧٤ :
يخفى.
ومع ذلك قد
خالف فيه ابن زهرة والشيخ وابن إدريس فجعلوه مبدأه من حين الافتراق (١).
والعمدة لما
الصفحه ٢٥٣ : الفضولي ، وأمّا فيما دلّ على ضمانه عند تعدّيه
بإتيان نفس ما نهاه المالك فلا يتمشّى.
هذا الّذي
ذكرناه في
الصفحه ٩٧ : كالعلاقة الباقية بين
المالك الأوّل والعين في العقود الجائزة المملكة ، فإنّ القدرة على الإبطال
واسترجاع
الصفحه ٢٥٢ : بالاتّجار في غير ما عيّنه المالك.
ثمّ مقتضى عموم
أدلّة المضاربة هو عدم ضمان العامل للخسارة وأنّ الربح
الصفحه ٦٧ : بين عمل العبد والحرّ ، وإنّما الفرق في الدخول تحت اليد وعدمه ،
فإنّهم ذكروا أيضا : أنّ الحرّ لا يدخل
الصفحه ٢٨٢ : المالك وإن كان في مجرّد العقد
ولكن لازمه ثبوت السلطنة للوكيل في نفس البيع أيضا ، وإن لم يكن هذه السلطنة
الصفحه ٢٨٦ : ، لما ذكرنا من صدق البيّع لهما ، وعدم الوجه لدعوى
الانصراف إلى المالك ، كما مرّ وجهه ، وليس الوجه في
الصفحه ٤٥٤ :
وبالجملة ؛
فكلّ منهما يتصرّف في مال الآخر حفظا لماله وسلطنته ، ولكن على ما عرفت تصرّف
المالك لا
الصفحه ٩١ : بالنسبة إليه بالخصوص من جهة تسلط المالك إيّاه ، أو بالعموم
من جهة إباحته لكلّ من أثبت يده عليه ـ كما في
الصفحه ٢٩٨ : المالك ؛ فهل يثبت له الخيار بعد الإجازة أم لا؟
قال الشيخ قدسسره : فيه وجه مع حضور المالك في مجلس العقد
الصفحه ٤٥٥ :
ثمّ بيّن ـ دام
ظلّه ـ بيانا آخر الدالّ على أنّ سلطنة الغارس إنّما يكون في طول سلطنة المالك
للأرض
الصفحه ٧٢ : ء باعتبار المنافع الموجودة فيها ، ولا ربط للاستيلاء وعدمه
في الماليّة.
وإمّا له مالك
كالأموال المملوكة
الصفحه ٣١٨ : ، فيكون القبض متمّما للمقتضي وجزء له ، وإن كان هذا خلاف الظاهر.
فإن بنينا على
ذلك فلا إشكال في عدم