الصفحه ٣٣٥ : الإسقاط قبل العقد ، مع عدم ذكره
في متن العقد وعدم تأثيره (٣) ، ولا خفاء في أنّ ذلك من صغريات الشرط الغير
الصفحه ٣٩٨ : البعيد وجود أخبار خاصّة في المسألة ظاهرة الدلالة ، مع عدم
ذكر متنها في كتاب «الخلاف» ، مع أنّ بناء الشيخ
الصفحه ٦١٨ : قبل العقد لفظا ولم يذكر في متن العقد ، بل وقع العقد مبنيّا
عليه ، فهل يبطل العقد بذلك ، بناء على أنّ
الصفحه ٣٤٠ : التصرّفات المنافية
للعتق لو تحقّق البيع في الخارج ، فلا يصحّ شرط إسقاط الخيار بعد البيع في متن
العقد ولا في
الصفحه ٣٨٠ :
المقام ؛ أنّه قد يشترط في متن العقد سقوط خيار الحيوان من رأس ، بأن شرط لا خيار
له من جهة الحيوان ، فلا
الصفحه ٥٩٤ : أفاده ـ مدّ
ظلّه ـ وإن كان في غاية الدقّة ، فتأمّل.
ومن جملة
الشروط التزامه في متن العقد ، وقد أفاد
الصفحه ٤٤٧ : مقولة الحقّ فيجوز إسقاطه ، وكذلك شرط سقوطه في متن العقد.
وأمّا إعمال
هذا الخيار فلا يعقل إلّا بعد
الصفحه ٣٣٦ : متن العقد ، فبناء على أنّ الشرط هو الإلزام والالتزام المبرز في ضمن العقد لا
يكون مثل ذلك الالتزام شرطا
الصفحه ٤٩٩ : القاعدة ، وليس من الشروط
الضمنيّة ، فالحقّ ما جعله في «المسالك» قدسسره من أنّه لو اشترط في متن العقد وصف
الصفحه ١٠٤ :
: (وبيع الغاصب لنفسه يقع للمالك مع إجازته على قول كثير) (٣).
وفيه ؛ ما
تقدّم من أنّ الركن في البيع هو
الصفحه ٨٧ : شريح في الجليل (٣) وأحمد ومالك
في الجليل والحقير (٤).
وتوضيح الكلام
في ذلك أنّ التعاطي من المتعاطيين
الصفحه ١٨٥ : .
وقال أبو حنيفة
: لو قال رجل لآخر : إن لم يعطك فلان مالك فهو علي ، فتقاضاه صاحب المال ، فلم يعط
المديون
الصفحه ٢٣٩ :
الثالث
: حكمه بنفوذ
إجازة السيّد لبيع أمته بعد ردّه الكاشف عنه مطالبة في مجلس القضاء ، وأخذه
الصفحه ٢٩٩ : يصير العقد عقده ، أو أن يكون هو البائع ، فيكون
رضا المالك مثل رضا المرتهن في صحة بيع العين المرهونة من
الصفحه ٢٨٣ : له السلطنة في مجرّد إجراء الصيغة نحو اعتباره أنّه
وكيل من قبل المالك لإيجاد السبب والمقتضي لأن يضاف