نعم ؛ في خصوص وصل الشعر بشعر الأجنبيّة يحتمل المنع والتحريم من جهتين :
احداهما : من جهة النظر ، لكونه أيضا من العورة ، فيحرم النظر إليه.
ثانيتهما : من جهة الصلاة ، لكونه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه.
والأوّل حقّ ، [ل] أنّ شعر المرأة إنّما هو عورة ما دام متّصلا بها دون المنفصل.
والثاني أيضا منهيّ عنه مبنيّ على شمول ما لا يؤكل لحمه للإنسان ، وهو في محلّ المنع.
بل المراد به ما عداه من الحيوانات الّتي يكون له لحم ، ويراد للأكل ، ولو في بعض حين ، فيخرج عنه الإنسان ؛ والحشرات الّتي لا لحم فيها.
وفي «الجواهر» في هذا المقام : (وربّما حمل النهي المزبور على المنع من جهة الصلاة بشعر الغير وفيه ؛ أنّه لا بأس به ، كما حرّرناه في محلّه ، أو على أنّه شعر امرأة أجنبيّة وهو عورة وفيه ـ مضافا إلى ترك الاستفصال في النصوص المزبورة ـ منع جريان حكم العورة عليه بعد انفصاله ، فليس حينئذ إلّا الكراهة) (١) ، انتهى.
__________________
(١) جواهر الكلام : ٢٢ / ١١٤.