الصفحه ١٣٢ : وسيلة إلى تحصيله وجب عليه الإعطاء أوّلا على
البائع ، لأنّ كلّ من أعطى أوّلا صار بائعا لذلك.
قوله
: (أو
الصفحه ١١٠ : بالأصل والالتزام
بالملك التقديري من جهة الأصل.
هذا على تقريب
القوم من الملك التقديري في تلف المبيع
الصفحه ٥٤٦ : الخبرة ، فإن قلنا : إنّ منشأه ارتكاز العقلاء برجوع جهّال
كلّ قوم في فنّ خاصّ إلى عالميه ، كما لا يبعد أن
الصفحه ٣٥٩ : ، وبالنسبة إلى ما زاد
عنه مقتضى (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) هو اللزوم ؛ إذ انتهاء الخيار إلى ثلاثة بالنسبة إلى
الصفحه ٥٣٣ : عيب أم لا؟ وابن مسلم ينقل عنه عليهالسلام : «كلّما زاد أو نقص عن الخلقة الأصليّة فهو عيب» (٢) ، ولا
الصفحه ٤٧٠ : ضرر» فقال : إذا كان
البائع أقبض المبيع فليس الخيار في حقّه إرفاقا ؛ لأنّ الإرفاق في حقّه إنّما هو
إذا
الصفحه ٢٨٣ :
؛ إذا كان وكيلا في البيع والمقام هو أنّ الاعتبار العرفي بحسب المقامين يختلف ،
فإنّه فيما نحن فيه إذا كان
الصفحه ٤٥٧ : يجوز لصاحب الأرض أن
يباشر بنفسه ؛ لأنّه إذا لم يكن له حقّ الإبقاء فقد خرج ماله من هذه الجهة عن
الاحترام
الصفحه ١٨٥ :
ضامن ، لم يصحّ عندنا ، وبه قال الشافعي ، لأنّه عقد من العقود ، فلا يقبل
التعليق ، كالبيع ونحوه
الصفحه ٣٠١ : .
ولكن التحقيق
أن يقال : إنّ الوكيل إذا مات لا ينتقل خياره إلى الموكّل ؛ لأنّ الإرفاق على فرض
كونه علّة
الصفحه ٤٣٧ : الغابن وإثبات شيء عليه ، لأنّه خلاف الإرفاق والامتنان في حقّه
كذلك.
إذا عرفت هذه
المقدّمة ؛ فأقول
الصفحه ٤٩٢ : الأمر.
وغاية ما يمكن
أن يدّعى كون الرؤية شرطا له ، وقد عرفت أنّه لا يضرّنا ؛ لأنّ المقتضي إذا ثبت
يكفي
الصفحه ٣٦١ :
وأمّا في صورة
ثبوت خيار المجلس ؛ فاستصحاب أصل بقاء الخيار بعد انقضاء المجلس ممّا لا وجه له ؛
لأنّ
الصفحه ٤٨٠ :
قسم يثبت لشخص
الفرد ؛
وقسم يثبت
للطبيعة.
والفرق بينهما
أنّ الأوّل ليس قابلا لأن ينحلّ إلى
الصفحه ١١٩ : النهي عن الأكل يرجع إلى النهي عن
التملّك ، لأنّ المراد بالأكل هو الأكل على أن يكون ملكا للآكل بدليل