الصفحه ١٠٠ : مفروض كلام القوم القائلين بالإباحة مع نفي البيعيّة غير مفروض كلامه رحمهالله ، وخفي مرادهم من زمان
الصفحه ٥١٣ : من تفحّصت كلامهم.
نعم ؛ ما هو
مذكور هو التصوير الثاني ، وهو ما إذا كان المبيع شيئين فظهر أحدهما
الصفحه ٥٥٣ : التفصيل المذكور أيضا لا يتمّ الإطلاق ؛ لأنّه لو قلنا بأنّ ظاهر الشرط يدلّ
على أنّ الربط إنّما يكون بين
الصفحه ١٧٨ : «قبلت» فالظاهر عدم جواز تقديمه) (١).
وهو كذلك ، بل
هو مقطوع به في كلامهم ، وقد صرّح جملة منهم بخروجه
الصفحه ٤٨١ :
قابلة لأن تصير ذاته جائزا لبعض الزمان ولازما لبعضه الآخر ، بخلاف
الخيارات السابقة الّتي كانت ثابتة
الصفحه ٦٠٩ : أبواب الشروط لا يوجب تقسيط الثمن ، أم لا؟
وجعلوا مبنى
كلامهم أنّ اشتراط أصواع معيّنة في بيع الصبرة
الصفحه ٥٤٨ : كذا مثلا ، إذا يشهد
بأنّ قيمة الصحيح لمثل هذا المبيع عشرة توامين ، فلازم قوله ، هو أنّ نصفه خمسة
الصفحه ٢١٠ : الشرائط وفقد الموانع ، فإنّ ذلك ممّا لا دليل على اعتباره ،
وإن وقع الخلط في كلامهم في مقامين ، فلاحظ
الصفحه ٣٥٣ : ببقاء الخيار ، وأمّا إذا منع عنه فمقتضى الحديث والامتنان هو
رفع أثره ببقاء الخيار ، وجعل وجوده كالعدم
الصفحه ٥٣٢ :
الأمرين من الأرش ، وما زاد من الثمن عن قيمة المثمن لو كان تالفا ؛ لأنّ
المشتري بزعمه مديون بالبائع
الصفحه ١٠٨ : ؛ إنّ
أعميّة وجوب الحجّ عن الملك ، لثبوته ببذل الزاد والراحلة لا يوجب ثبوته بإطلاق
إباحة المأخوذ
الصفحه ٥٥ :
تعالى فلا ينافي لإرادة منه تعالى ، لأنّه أمر بالطلب من عنده حتّى سمّي
الدعاء عبادة.
فلا ريب أنّ
الصفحه ٢ : الشاة أو الشاتين في البيت لا للتكسّب
بالرعي.
ففي «الوسائل»
: عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «إذا
الصفحه ٥٣٧ : ، والشرع أيضا مساعد معه ؛ لأنّ المناط عنده كلّ ما زاد أو نقص عن
الخلقة الأصليّة.
وبالجملة ؛ لا
يجوز
الصفحه ٦١٣ : .
وإن كان المعنى
الثاني ؛ فلازمه بناء على وحدة المطلوب فساد البيع ؛ لأنّ المفروض أنّ البيع كان
مشروطا