الصفحه ١٥٠ : الرجعة بعد الموت ، ويجري في
القيامة الخبر.
إلى غير ذلك من
أخبار ذكرها صاحب كتاب ( الرجعة ) ، وتركنا
الصفحه ١٥٣ : عليهالسلام : وكفّنه وصلّى عليه ودفنه ، وقام بالأمر من بعده. فإذا
مضى من حكم الحسين عليهالسلام : ثماني سنين
الصفحه ٢٣٨ : بعض أحكام الوضوء
ومن أحكام
الوضوء أنه لو شكّ في عضو فإن كان في حال العمل أتى به وبما بعده ما لم تفت
الصفحه ٢٤٧ : ، فالحيض لها. ولو ذكرت بعد التحيّض أن أيّامها غير
ما جلست رجعت إليها وقضت ما تركته.
وتتحيّض ذات
الوقتية
الصفحه ٢٨٥ : بالظهر أعادها بعدها ، وإلّا أجزأته ويصلّي الظهر
بعدها. وهذه ثمرة الاختصاص والاشتراك.
ويعرف الزوال
الصفحه ٣٠٩ :
الفصل
الرابع
في
القراءة
تجب قراءة
الحمد وسورة بعدها في كلّ ركعة من الثنائيّة وأُوليي غيرها بعد
الصفحه ٣١٢ : سورة تامّة سهواً كفته سواء قصد سورة وشرع فيما قرأ
سهواً قبل الشروع في سورة أو بعد العدول إلى غيرها
الصفحه ٣٥٤ :
وبما تتمّ به الجملة ، والأولى الإتيان بجميعها بعدها إن كان.
ولو اجتمع
الجزء المقضيّ مع صلاة
الصفحه ٣٦١ : ، فإن عرض وهو قائم هدمه ورجع شكّه لما بين الأربع والخمس بعد السجود
، وعرفت حكمه ، وإلّا بطلت الصلاة
الصفحه ٣٦٢ : السادسة أيضاً إن وقع بعد السجود ، ويسجد للسهو حينئذٍ
خاصّة. وفي ما عدا ذلك من الستّ وحالاتها هو مبطل
الصفحه ٣٦٨ :
الركوع حينئذٍ لحقه في السجود على الأقوى ، فإذا سلّم الإمام قام المسبوق
بعده وأتمّ صلاته ولا يسلّم
الصفحه ٣٧١ : القدوة في أثناء
الصلاة بعد أن دخل فيها بنيّة الانفراد ، وألّا يفارق الإمام الأوّل وينوي
الاقتداء بآخر إذا
الصفحه ٣٧٩ :
الجمع خصوصاً في المتردّد.
ومن خرج بعد
العشرة لما دون المسافة إن كان متردّداً أو ذاهلاً أو ناوياً
الصفحه ٣٩٤ : خلقه. فإذا فاء الفيء ذراعاً صلّى الظهر أربعاً ، وصلّى
بعد الظهر ركعتين ، ثمّ صلّى (١) ركعتين أُخراوين
الصفحه ٤٣٦ : كتابه ( وسيلة الفلاح ) ، وهو من علماء التقويم وقد
رأيته سنة الحادية والعشرين بعد المائتين والألف