أولى كما عليه الشيخ (١) : وعلم الهدى (٢). وعليه لا يفتقر الدبغ إلى فعل ، بل يكفي وقوعه في المدبغة ، ولا إلى الغسل بعد.
ولا يجوز استعمال الجلد إلّا مع العلم بالتذكية ، ويكفي أخذه من بلد المسلمين أو سوقهم ولو من غير معلوم الحال ، فلو كان فيهم غيرهم فبالأغلب ، ولو أُخِذَ من كافر لم يجز استعماله وإن كان في سوق المسلمين إلّا أن يحصل العلم بذكاته ، وكذا لو أخذ من مسلم يعتقد طهارته بالدبغ على الأحوط ؛ لأن الأصل في الجلد الموت ، فيكون نجساً ، إلّا أن يحصل حكم شرعي يدفع أصالة موته ، كما لو كان في سوق المسلمين أو أخذ من يد مسلم أو اطّلع على ذكاته ، وإذا انتفى المعارض للأصل يبقى على أصالته.
__________________
(١) الخلاف ١ : ٦٤ / المسألة : ١١.
(٢) الانتصار : ٩٢ / المسألة : ٥ ، الناصريات : ٩٩ / المسألة : ١٨.