مسألة ـ ١٠٠ ـ : لا يحل للمسلم نكاح أمة كتابية ، حرا كان أو عبدا ، لأنا قد دللنا على أنه لا يجوز نكاح الحرة منهم أيضا ، وبه قال في الصحابة عمر ، وابن مسعود ، وفي التابعين الحسن ، ومجاهد ، والزهري ، وفي الفقهاء ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ع ـ ) ، والليث ، و ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : (١) يجوز للمسلم نكاح أمة كتابية.
مسألة ـ ١٠١ ـ ( ـ ج ـ ) : الكافر إذا تزوج بأكثر من أربع فأسلم اختار منهن أربعا ، سواء أسلمن أو لم يسلمن إذا كن كتابيات ، فان لم يكن كتابيات مثل الوثنية والمجوسية ، فان لم يسلمن لم يحل (٢) له واحدة منهن ، وان أسلمن معه اختار منهن أربعا ، سواء تزوجهن بعقد واحد أو بعقد بعد عقد ، فان له الخيار في أيتهن شاء ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، ومحمد بن الحسن.
وقال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ف ـ ) : ان كان (٣) تزوجهن بعقد واحد بطل نكاح الكل ولا يمسك واحدة منهن ، وان تزوج بواحدة بعد أخرى ، أو اثنتين اثنتين ، أو أربعا أربعا ، ثبت نكاح الأربع الأول ، وبطل نكاح البواقي ، وليس للزوج عنده سبيل الى الاختيار.
مسألة ـ ١٠٢ ـ : إذا كانت عنده يهودية أو نصرانية ، فانتقلت الى دين لا يقر عليه أهله لم يقبل منها الا الإسلام ، أو الدين الذي خرجت منه.
ولل ( ـ ش ـ ) فيه ثلاثة أقوال ، أحدها : ما قلناه. والثاني : لا يقبل منها الا الإسلام.
والثالث : يقبل منها كل دين يقر عليه أهله ، وحكم نكاحها ان لم يدخل (٤) بها وقع الفسخ في الحال ، وان كان بعده وقف على انقضاء العدة.
دليلنا : أن ما ذكرناه مجمع عليه وليس على ما ادعوه دليل.
__________________
(١) م : وقال ( ـ ح ـ ) يجوز ، مسألة.
(٢) م : لم تحل له.
(٣) م : ان تزوجهن.
(٤) م : ان كان لم يدخل بها.