كتاب اللعان
مسألة ـ ١ ـ : موجب القذف في حق الزوج الحد ، وله إسقاطه باللعان ، وموجب اللعان في حق المرأة الحد ، ولها إسقاطه باللعان ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : موجب القذف في حق الزوج اللعان ، فاذا قذف زوجته لزمه اللعان ، فان امتنع من اللعان حبس حتى يلاعن ، فاذا لاعن وجب على المرأة اللعان ، فان (١) امتنعت حبست حتى تلاعن.
وقال ( ـ ف ـ ) : الحد يجب بالقذف على الرجل ، فأما المرأة إذا امتنعت من اللعان لم يلزمها الحد ، لأنه يكون حكما بالنكول ، والحد لا يجب بالنكول.
يدل على المسألة ـ مضافا الى إجماع الطائفة ـ (٢) ما روي أن هلال بن أمية قذف زوجته بشريك بن السمحاء (٣) ، فقال له النبي صلىاللهعليهوآله : البينة والا فخذ في ظهرك ، فقال يا رسول الله : أيجد أحدنا مع امرأته رجلا يلتمس البينة ، فجعل النبي يقول البينة والا فخذ في ظهرك.
__________________
(١) م : فاذا امتنعت.
(٢) م : يدل على المسألة ما روى.
(٣) م : السحماء.