الأسر ، فقال : اني ذو عيلة فامنن علي ، فقال النبي (١) عليهالسلام : أمن عليك حتى ترجع إلى مكة ، فتقول في نادى (٢) قريش اني سخرت بمحمد مرتين ، لا يلسع المؤمن من جحر مرتين ، فقتله بيده.
ويدل على جواز المفاداة بالرجال ما رواه عمران بن حصين أن النبي عليهالسلام فادى رجلا برجلين.
ويدل على جواز المفاداة بالمال ما فعله النبي عليهالسلام يوم بدر ، فإنه فادى جماعة من كفار قريش والقصة مشهورة. وقيل : انه فادى كل رجل بأربعمائة وقال ابن عباس : بأربعة آلاف.
وروي أن أبا العاص زوج زينب بنت رسول الله كان ممن وقع في الأسر وكانت هي بمكة ، فأنفذت مالا لتفكه من الأسر ، وكانت فيه قلادة كانت لخديجة دخلت بها زينب على أبي العاص ، فلما رآها رسول الله صلىاللهعليهوآله عرفها فرق لها رقة شديدة ، فقال : لو خليتم أسيرها ورددتم مالها ، قالوا : نعم ففعلوا ذلك.
مسألة ـ ١٨ ـ ( ـ ج ـ ) : ما لا ينقل ولا يحول من الدور والعقارات والأرضين ، فعندنا فيه الخمس لأهله والباقي لجميع المسلمين من حضر القتال ومن لم يحضر ، فيصرف ارتفاعه الى مصالحهم.
وعند ( ـ ش ـ ) أن حكمه حكم ما ينقل ويحول خمس لأهل الخمس والباقي في المقاتلة (٣) ، وبه قال الزبير. وذهب عمر ومعاذ الى أن الامام مخير فيه بين شيئين أن يقسمه على الغانمين ، أو يقفه على المسلمين (٤) ، وبه قال ( ـ ر ـ ) ، وعبد الله بن المبارك.
__________________
(١) م : فقال رسول الله.
(٢) م : إلى مكة في نادى.
(٣) م : والباقي للمقاتلة.
(٤) م : أو يقفه على المسلمين أو يقر أهلها عليها.