الزوج ، واتفق الجميع على أن الطلاق الرجعي لا يقطع التوارث بين الزوجين.
مسألة ـ ١٢١ ـ ( ـ ج ـ ) : إذا مات ولد الملاعنة وخلف أما وأخوين لها ، فللأم الثلث بالتسمية والباقي رد عليها (١) ويسقط الاخوان.
وقال ( ـ ش ـ ) : للام السدس ، وللأخوين الثلث ، والباقي لمولى الأم ، فان لم يكن فلبيت المال ، وبه قال زيد بن ثابت.
وقال ( ـ ح ـ ) : لها السدس ، ولهما الثلث والباقي يرد عليهم. وقال عبد الله بن مسعود : المال كله للأم لأنها عصبة.
مسألة ـ ١٢٢ ـ ( ـ ج ـ ) : ميراث ولد الملاعنة لأمه إذا كانت حية ، فان لم تكن حية فلمن يتقرب اليه بها من الاخوة والأخوات والخؤولة والخالات والجد والجدة ، ويقدم الأولى فالأولى ، والأقرب فالأقرب ، كما نقوله في الولد الصحيح ، وروي ذلك عن علي عليهالسلام ، واليه ذهب أهل العراق.
وروي عن علي عليهالسلام أنه قال : يجعل عصبة ولد الملاعنة عصبة أمه إذا لم يكن وارث ذو سهم من ذوي الأرحام ، فإن كان له وارث ذو سهم من ذوي أرحامه جعل فاضل المال ردا عليه.
وكان ابن مسعود يجعل عصبته عصبة أمه ، فان لم يكن فعصبته عصبة أمه ، وعن ابن عباس ، وابن عمر نحوه ، واليه ذهب الحسن ، وابن سيرين ، وعطاء ، والنخعي.
وكان زيد يجعل الباقي من فرض ذوي السهام لمولى أمه ، فان لم يكن فلبيت المال ، واليه ذهب عروة ، وابن المسيب ، والزهري ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ف ـ ) ، و ( ـ ع ـ ) ، والخلاف في ولد الزنا كالخلاف في ولد الملاعنة الا أن ( ـ ك ـ ) كان يقول : يورث توأم الملاعنة من أخيه ميراث الأخ لأب وأم ، ويورث توأم الزانية ميراث أخ لأم ، وورثه عامة
__________________
(١) م : يرد عليها.