( كتاب الإيلاء )
مسألة ـ ١ ـ : الإيلاء الشرعي أن يحلف أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر ، فإن حلف على أربعة لم يكن موليا ، وبه قال ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ). وحكي عن ابن عباس أنه قال : الإيلاء أن يحلف أن لا يطأها على التأبيد ، فإن أطلق فقد أبد ، وان قال على التأبيد ، فقد أكد.
وقال ( ـ ر ـ ) ، ( ـ ح ـ ) : إذا حلف أن لا يطأها أربعة أشهر كان موليا ، وان حلف أقل من ذلك لم يكن موليا. وقال الحسن البصري ، وابن أبي ليلى : يكون موليا ، ولو حلف أنه لا يطأها يوما.
مسألة ـ ٢ ـ : حكم الإيلاء الشرعي أن له التربص أربعة أشهر ، فإذا انقضت توجهت عليه المطالبة بالفئة أو الطلاق ، فمحل الفئة بعد انقضاء المدة وهو محل الطلاق ، وأما قبل انقضائها فليس بمحل للفئة والمدة حق له ، وان فاء فيها فقد عجل الحق لها قبل محله عليه ، وبه قال في الصحابة علي عليهالسلام ، وعمر ، وعثمان ، وابن عمر ، وعائشة ، وفي التابعين عطاء ، ومجاهد ، وسليمان بن يسار ، وفي الفقهاء ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ د ـ ) ، وأبو ثور.
ويدل عليه قوله تعالى ( لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ