لا تثبت بالشهادة على الشهادة ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) في أحد قوليه.
والثاني (١) ، وهو الأقيس أنها تثبت ، وبه قال ( ـ ك ـ ).
مسألة ـ ٦٢ ـ : يجوز أن تقبل شهادة الفرع مع تمكن حضور شاهد الأصل لأن أصحابنا قد رووا أنه إذا اجتمع شهادة الأصل وشهادة الفرع واختلفا ، فإنه تقبل شهادة أعدلهما ، حتى أن في أصحابنا من قال : انه يقبل شهادة الفرع ويسقط شهادة الأصل (٢) ، لأن الأصل يصير مدعى عليه والفرع بينة المدعي للشهادة على الأصل.
وقال جميع الفقهاء : لا يجوز ذلك الا مع تعذره : اما بالموت ، أو المرض المانع من الحضور ، أو الغيبة.
واختلفوا في حد الغيبة ، فقال ( ـ ح ـ ) : ما يقصر فيه الصلاة وهو ثلاثة أيام. وقال ( ـ ف ـ ) : هو ما لا يمكنه أن يحضر ويقيم الشهادة ويعود فيثبت. وقال ( ـ ش ـ ) : الاعتبار بالمشقة ، فإن كان عليه مشقة بالحضور (٣) حكم بشهادة الفرع ، وان لم تكن مشقة لم يحكم ، والمشقة قريبة مما قاله ( ـ ف ـ ).
مسألة ـ ٦٣ ـ : لا تقبل شهادة النساء على الشهادة ، إلا في الديون والاملاك والعقود ، لإجماع الفرقة على أن الشهادة على الشهادة لا تقبل إلا في ذلك ، فاذا كان هذا حكم الرجل فالمرأة أولى بذلك. فأما الحدود ، فلا يجوز أن تقبل شهادة على شهادة فيها.
وقال ( ـ ش ـ ) : لا تقبل شهادة النساء على شهادة بحال في جميع الأشياء. وقال ( ـ ح ـ ) :
__________________
(١) د ، م : والقول الثاني.
(٢) م : شهادة الفرع دون الأصل.
(٣) د ، م : في الحضور.