وقال ( ـ ش ـ ) : يجب قسمتها بين الغانمين ، كما يقسم غير الأرضين. وقال ( ـ ح ـ ) : الامام مخير ان شاء قسم ، وان شاء أقر أهلها فيها وضرب عليهم الجزية ، وان شاء أجلاهم وجاء بقوم آخرين من أهل الذمة فأسكنهم إياها وضرب عليهم الجزية.
وأصل هذا الخلاف سواد العراق التي فتحت في أيام عمر ، فعند ( ـ ش ـ ) انه قسمها بين المقاتلة ، ثمَّ استطاب أنفسهم فاشتراها ، وعند ( ـ ك ـ ) أنه وقفها ، وعند ( ـ ح ـ ) أنه أقر أهلها فيها وضرب عليهم الجزية وهو الخراج.
٤٤٠
![المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف [ ج ٢ ] المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1403_almotalaf-menalmokhtalaf-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
