مع ولد الأخوات وبنات الاخوة ، ونزلوا كل من يمت (١) بذي سهم أو عصبة بمنزلة من يمت به ، ومن سبق الى وارث في التنزيل كان أحق بالمال ممن هو أبعد إلى الوارث ، وهذا مثل ما قلناه سواء إلا مراعاة العصبة ، فإنا لا نراعيها.
وروي عن محمد بن مسلم ، و ( ـ ر ـ ) ، والحسن بن صالح بن حي أنهم ورثوا من قرب ومن بعد إذا كانا من جهتين مختلفين (٢) ، وقالوا في ثلاث خالات متفرقات (٣) نصيب الام بينهم على خمسة ، لأنهم أخوات الام مفترقات (٤) ، وفي ثلاث عمات متفرقات نصيب الأب بينهم على خمسة ، لأنهم أخوات متفرقات لاب ، ومن نزل العمات المتفرقات بمنزلة الأعمام المتفرقين ، فالمال كله للعمة للأب والام.
وقال نعيم بن حماد : نصيب الأب بينهن على ثلاثة ، لكل واحدة منهم سهم وكذلك نصيب الام بين الأخوال والخالات المتفرقين بالسوية ، وكذلك في أولاد الخالات والأخوال المتفرقين والأعمام والعمات ، الا أنه يقدم ولد الأب والام على ولد الأب وولد الأب على ولد الأم.
مسألة ـ ٤ ـ ( ـ ج ـ ) : قد بينا أن ميراث ذوي الأرحام الأقرب أولى من الأبعد ولو كانت بينهما درجة اتفقت أسبابهم أو اختلفت ، فإن أولاد الصلب وان نزلوا ذكورا كانوا أو إناثا أولى من أولاد الأب ومن أولاد الأم وان لم ينزلوا ، وان أولاد الأب والام وان نزلوا أولى من أولاد الجد منهما وان لم ينزلوا.
وان أولاد الأبوين وان نزلوا يقاسمون الجد والجدة من قبل الأبوين ، وكذلك أولاد الجد والجدة من جهتهما وان نزلوا أولى من أولاد جد الأب وجد الام وان
__________________
(١) مت : وصل اليه وتوسل ( المنجد ).
(٢) د : مختلفين.
(٣) د : منفرقات.
(٤) متفرقات.