مسألة ـ ١٠٣ ـ : إذا انتقلت الى دين يقر عليه أهله ، مثل أن انتقلت إلى اليهودية أو المجوسية ان كانت نصرانية أو كانت مجوسية ، انتقلت إلى اليهودية أو النصرانية أقررناها عليه.
ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان ، أحدهما : ما قلناه. والأخر : لا يقرران عليه (١). وعلى هذا القول فما يفعل (٢) بهما على قولين ، أحدهما : لا يقبل غير الإسلام. والثاني : يقبل الإسلام والدين الذي كانت عليه لا غير.
وإذا قال : يقر على ما انتقلت اليه ، فاذا كانت مجوسية أقرت في حقها دون النكاح ، فان كان قبل الدخول وقع الفسخ في الحال ، وان كان بعده وقفت (٣) على انقضاء العدة. وان كانت يهودية أو نصرانية ، فإنها تقر على النكاح. وان قال : لا يقر على ما انتقلت إليه ، فهي مرتدة ، فإن كان قبل الدخول وقع الفسخ في الحال وان كان بعده ، وقف على انقضاء العدة.
ويدل على ما ذهبنا إليه أنه مجمع (٤) عليه ، وما ادعوه ليس عليه دليل ، والأصل بقاء العقد.
مسألة ـ ١٠٤ ـ ( ـ ج ـ ) : إذا كانا وثنيتين ، أو مجوسيتين ، أو أحدهما مجوسيا والأخر وثنيا ، فأيهما أسلم فإن كان قبل الدخول وقع الفسخ في الحال ، وان كان بعده وقف على انقضاء العدة ، فإن أسلم الأخر قبل انقضائها فهما على النكاح ، وان انقضت العدة انفسخ النكاح. وهكذا إذا كانا كتابيين فأسلمت الزوجة ، سواء كان في دار الحرب أو في دار الإسلام ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
__________________
(١) م : لا يقرون عليه.
(٢) م : فيما يفعل.
(٣) م ود ، بعده وقف.
(٤) م : ما ذهبنا انه مجمع عليه.