بخلق القرآن ونفي الرؤية واضافة المشيئة إلى نفسه وقالوا : انا نفعل الخير والشر معا ، فهؤلاء كفار لا تقبل شهادتهم وحكمهم حكم الكفار ، وبه قال ( ـ ك ـ ) ، وشريك ، واحمد بن حنبل.
وقال ابن أبي ليلى ، و ( ـ ح ـ ) : لا أرد شهادة أحد من هؤلاء ، والفسق الذي ترد به الشهادة ما لم يكن على وجه التدين ، كالفسق بالزنا والسرقة وشرب الخمر ، فأما ما كان على وجه التدين واعتقده مذهبا ودينا يدين الله به لم أرد بذلك شهادته كأهل الذمة ، فسقوا على وجه التدين ، وكذلك أهل البغي فسقوا عنده ، فوجب أن لا ترد شهادتهم.
مسألة ـ ٤٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : اللعب بالشطرنج حرام على أي وجه كان ويفسق فاعله به ولا تقبل شهادته.
وقال ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) : مكروه ، الا أن ( ـ « ح » ـ ) قال : هو ملحق بالحرام ، وقالا جميعا ترد شهادته.
وقال ( ـ ش ـ ) : هو مكروه غير محظور ، ولا ترد شهادة اللاعب به الا ان كان (١) فيه قمارا وترك وقت الصلاة (٢) حتى يخرج وقتها متعمدا ، أو يتكرر ذلك منه دفعات وان لم يتعمد ترك الصلاة حتى يخرج وقتها (٣). وقال سعيد بن المسيب ، وسعيد ابن جبير هو مباح.
ويدل على مذهبنا ـ مضافا الى إجماع الفرقة وأخبارهم ـ ما روي (٤) عن علي عليهالسلام أنه مر بقوم يلعبون الشطرنج (٥) فقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون
__________________
(١) م : ولا يرد شهادته الا ما كان فيه.
(٢) د ، م : وترك الصلاة.
(٣) د ، م : حتى يذهب وقتها.
(٤) م : دليلنا ما روى.
(٥) د ، م : يلعبون بالشطرنج.