فسد صومه وانقطع تتابعه وعليه استئناف الشهرين. وان وطئ ناسيا لم يؤثر ذلك في الصوم ولا في التتابع ، فيمضي في صومه الشهرين (١) ويبنى عليه.
وذهب ( ـ ك ـ ) و ( ـ ح ـ ) إلى أنه إذا وطئ في أثناء الشهرين عامدا أو ناسيا بالليل أو بالنهار ، فان التتابع ينقطع ويلزمه الاستئناف ، فان كان الوطي بالليل لم يؤثر في الصوم ، لكنه يقطع التتابع. وان كان بالنهار عامدا ، أفسد الصوم وانقطع التتابع وان كان بالنهار ناسيا ، فعلى قول ( ـ ح ـ ) لا يفسد الصوم وينقطع التتابع ، وعلى قول ( ـ ش ـ ) يفسد الصوم وينقطع التتابع ، لان عنده أن الوطي ناسيا يفسد الصوم.
مسألة ـ ٢٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا وطئ غير زوجته في خلال الصوم ليلا ، لم يقطع التتابع ولا الصوم. وان وطئ نهارا ناسيا ، فمثل ذلك. وان وطئ عامدا نهارا قبل أن يصوم من الشهر الثاني شيئا ، قطع التتابع. وان كان بعد أن صام من الثاني شيئا ، كان مخطئا ولم يقطع التتابع عندنا بل يبني عليه ، وعند جميع الفقهاء يقطع التتابع ويجب الاستئناف.
مسألة ـ ٢٦ ـ : إذا ظاهر من زوجته مدة ، مثل أن يقول : أنت علي كظهر أمي يوما أو شهرا أو سنة ، لم يكن ذلك ظهارا ، لأنه لا دليل عليه.
ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان ، أحدهما : يكون مظاهرا ، وهو قول ( ـ ح ـ ) ، واختيار المزني والثاني : لا يكون مظاهرا ، وهو قول ( ـ ك ـ ) ، والليث بن سعد ، وابن أبي ليلى.
مسألة ـ ٢٧ ـ : إذا وجب عليه الكفارة يعتق رقبة في كفارة ظهار ، أو قتل أو جماع ، أو يمين ، أو يكون نذر عتق رقبة مطلقة ، فإنه يجزئ في جميع ذلك أن لا يكون مؤمنة إلا في القتل خاصة (٢) ، لأن الله تعالى أطلق الرقبة في جميع الكفارات ، وانما قيدها بالأيمان في القتل خاصة ، وبه قال عطاء ، والنخعي ، و ( ـ ر ـ )
__________________
(١) م : فيمضي في صوم الشهرين.
(٢) م : في القتل الخاصة.